____________________
[في العفو عن النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه] قوله قدس سره: * (وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها) * قال الفاضل:
كالقلنسوة والسوار والدملج والسير. وزاد ابن إدريس: السيف والسكين. ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لأنفسهما أو غلافهما والصدوقان: العمامة.
ووجه بأنها على تلك الهيأة لا تتم الصلاة فيها. وحملها الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة إنتهى (١). قلت: وكذا في " التذكرة (٢) والمختلف (٣) " حملها على العمامة الصغيرة. وأما ما نقله من توجيه كلام الصدوق فقد نقله أيضا الأستاذ في شرحه (٤) واحتمله في " المدارك (٥) والذخيرة (٦) ". وفي هذين الكتابين أن وجوب غسل الثياب هو المستفاد من الأخبار والعمامة ليست منها. وفيه نظر ظاهر فتأمل.
وهذا الحكم مجمع عليه في " الإنتصار (٧) والخلاف (٨) والسرائر (٩) " ونسبه في " التذكرة ١٠ " إلى علمائنا وفي " المختلف (١٠) والمدارك (١١) " إلى الأصحاب وفي
كالقلنسوة والسوار والدملج والسير. وزاد ابن إدريس: السيف والسكين. ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لأنفسهما أو غلافهما والصدوقان: العمامة.
ووجه بأنها على تلك الهيأة لا تتم الصلاة فيها. وحملها الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة إنتهى (١). قلت: وكذا في " التذكرة (٢) والمختلف (٣) " حملها على العمامة الصغيرة. وأما ما نقله من توجيه كلام الصدوق فقد نقله أيضا الأستاذ في شرحه (٤) واحتمله في " المدارك (٥) والذخيرة (٦) ". وفي هذين الكتابين أن وجوب غسل الثياب هو المستفاد من الأخبار والعمامة ليست منها. وفيه نظر ظاهر فتأمل.
وهذا الحكم مجمع عليه في " الإنتصار (٧) والخلاف (٨) والسرائر (٩) " ونسبه في " التذكرة ١٠ " إلى علمائنا وفي " المختلف (١٠) والمدارك (١١) " إلى الأصحاب وفي