الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٨
على سقوط الغسل عمّن استبرأ بالبول [١]، والأخبار المعتبرة الدالّة على عدم الالتفات لما يخرج من الذكر بعد الاستبراء بالخرطات وإن بلغ الساق [٢]).
وما في الأخبار من الأمر بالوضوء من البلل الخارج بعد البول للاستبراء من المني محمول على عدم الاستبراء من البول بالخرطات، جمعاً بينها وبين ما دلّ على عدم المبالات مع ذلك وإن بلغ الساق، من غير فرق بين أن يكون البول للاستبراء من المني وعدمه، واختصاصها بما بعد الجنابة لا يخصّصها؛ لعدم القول بالفصل.
ثمّ على فرض الاختصاص يكون التعارض بالعموم من وجه والمرجع الأصل [٣]).
بل في الجواهر: «ما يقال: إنّ بينهما تعارض العموم من وجه، يدفعه: أنّه بعد التسليم فالترجيح للأخيرة؛ للأصل والإجماع محصّلًا ومنقولًا وغيرها» [٤]).
وفي المستمسك: «أنّه وإن كان بينهما
[١] الوسائل ٢: ٢٥٠، ٢٥١، ب ٣٦ من الجنابة، ح ١، ٥- ٩. وقد تقدّم ذكر بعضها.
[٢] الوسائل ١: ٢٨٢- ٢٨٣، ب ١٣ من نواقض الوضوء، ح ٢، ٣، و٣٢٠، ب ١١ من أحكام الخلوة، ح ٢.
[٣] انظر: مستند الشيعة ٢: ٣٤٨.
[٤] جواهر الكلام ٣: ١٢٣.