الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٠
قال المحقّق في المعتبر: «... الوجه أنّ طهارتها بجريان الماء عليها أو المطر حتى يستهلك النجاسة، أو يزال التراب النجس على اليقين، أو تطلع عليه الشمس حتى يجفّ بها، أو يغسل بماءٍ يغمرها، ثمّ يجري إلى موضع آخر فيكون ما انتهى إليه نجساً. ولو كان مائعاً غير البول طهر بجميع ذلك عدا الشمس ... ولو كانت جامدة ازيلت عينها، فإن كانت رطوبتها باقية على الأرض فهي كالمائع، وإن استهلكت النجاسة العينيّة في التراب لم يطهر إلّا بإزالته» [١]).
وقال العلّامة في التذكرة: «الأقرب أنّها تطهر بتجفيف الشمس، أو بإلقاء الكرّ أو الجاري أو المطر عليها» [٢]).
وقال في موضع آخر: «لو أصاب الأرض بول أو ماء نجس ثمّ جرى الماء الكثير عليها أو المطر طهرت، وإن جفّت بالشمس فكذلك ...» [٣]).
وقال في التحرير: «إنّما تطهر الأرض بإجراء الماء الكثير عليها أو وقوع المطر أو السيل، بحيث يذهب أثر النجاسة، أو بوقوع الشمس حتى يجفّ في البول وشبهه على إشكال ...» [٤]). ونحوه في المنتهى ونهاية الإحكام والقواعد [٥]).
وفي المهذب البارع: «تطهر الأرض إذا نجست بأحد امور أربعة:
أ- إجراء الماء الجاري عليها حتى يستهلك النجاسة.
ب- وقوع الغيث عليها كذلك.
ج- إلقاء كرّ عليها دفعة مع زوال عين النجاسة عنها.
د- طلوع الشمس عليها حتى تجفّ بها» [٦]).
وقال المحدّث البحراني: «الظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في أنّ الأرض متى تنجّست بالبول ونحوه يحصل تطهيرها بإلقاء الكثير عليها، أو الجاري، أو المطر، أو الشمس إذا جفّفت النجاسة على
[١] المعتبر ١: ٤٤٩.
[٢] التذكرة ١: ٧٧.
[٣] التذكرة ٢: ١٧٨.
[٤] التحرير ١: ١٦٣.
[٥] المنتهى ٣: ٢٨١. نهاية الإحكام ١: ٢٩٠. القواعد ١: ١٩٤.
[٦] المهذب البارع ١: ٢٦٢.