الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٣
٥- اتّخاذ الأزرار من الذهب أو الحرير للرجال:
من المعلوم فقهياً حرمة لبس الذهب والحرير للرجال؛ لورود النصوص فيه، بل عليه دعوى الإجماع والضرورة [١]). ولا فرق في ذلك بين حال الصلاة وغيرها إلّا في حالتي الحرب والضرورة.
نعم، يتعرّض الفقهاء لذلك في شروط لباس المصلّي، وتفصيل ذلك في محالّه، إلّا أنّ الغرض الإشارة هنا إلى حكم ما لا تتمّ الصلاة فيه أو ما لا يصدق عليه عنوان اللبس أو اللباس الذي من أمثلته الأزرار، وأنّ الظاهر أنّ الأكثر على استثناء مثل ذلك [٢]، خصوصاً في الحرير.
نعم، في خصوص لبس الذهب في الصلاة ذهب بعضهم إلى عدم الفرق بين ما تتمّ الصلاة فيه وغيره [٣] أو ما كان
[١] انظر: مستند الشيعة ٤: ٣٥٦. مستمسك العروة ٥: ٣٥٢.
[٢] انظر: مستند الشيعة ٤: ٣٤٥ وما بعدها، ٣٥٤، ٣٥٨. الغنائم ٢: ٣٣٠. كشف الغطاء: ٢٠٠ (ط- ق). العروة الوثقى ٢: ٣٤١، تعليقة الخوئي. منهاج الصالحين (الحكيم) ١: ١٩١، تعليقة الشهيد الصدر، رقم ٤٣.
[٣] العروة الوثقى ٢: ٣٤١.