الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٢
المحقق الكركي في رسالته قاطعة اللجاج [١] والسيد عبد اللَّه الجزائري في التحفة [٢]).
٣- وجمع بعض ثالث- بل ادّعي أنّه المشهور [٣])- بين التعبيرين، فعبّر بأنّها تكون للمسلمين، وعلى المتقبّل أو الإمام إعطاء أربابها حق الرقبة [٤]).
قال العلّامة الحلّي في بيان أقسام الأرضين: «الثاني: أرض من أسلم أهلها عليها طوعاً من قبل نفوسهم من غير قتال، فيترك في أيديهم ملكاً لهم، يصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا عمّروها وقاموا بعمارتها، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ النصاب. فإن تركوا عمارتها وتركوها خراباً كانت للمسلمين قاطبة، وجاز للإمام أن يقبّلها ممّن يعمّرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وكان على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة ومئونة الأرض إذا بقي معه النصاب، العشر أو نصف العشر، وعلى الإمام أن يعطي
[١] قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركي) ١: ٢٤٠.
[٢] التحفة السنية: ٢٤٦ (مخطوط).
[٣] قاطعة اللجاج (رسائل المحقّق الكركي) ١: ٢٤٠.
[٤] النهاية: ١٩٤. التذكرة ٩: ١٨٥.