الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٦
كانت سنوراً أو أكبر منه» [١]، فيدخل الأرنب في (شبهه) أو في (أكبر منه)، ويكون المدار الجسم أو المدار العرف.
ثمّ إنّ بعض الروايات حدّدت ب «عشرين أو ثلاثين أو أربعين دلواً» [٢]).
وبعضها ب «ثلاثين دلواً أو أربعين» [٣]، وبعضها ب «دلاء» [٤]).
من هنا اختار بعض الفقهاء الاكتفاء بنزح دلاء في الكلب وشبهه، والذي منه الأرنب عدا الخنزير.
وهناك خلاف في أنّه هل يعتبر الموت في البئر أو الأعم من أن يكون حيّاً أو ميّتاً؟ وهل النزح على سبيل الاستحباب أو الوجوب؟ وتفصيل ذلك في مصطلح (بئر).
٤- لحم الأرنب:
لا خلاف بين فقهائنا في حرمة أكل الأرنب، وادّعي عليه الإجماع.
[١]
الوسائل ١: ١٨٣، ب ١٧ من الماء المطلق، ح ٤.
[٢] الوسائل ١: ١٨٣، ب ١٧ من الماء المطلق، ح ٣.
[٣] الوسائل ١: ١٨٣، ب ١٧ من الماء المطلق، ح ٤.
[٤] الوسائل ١: ١٨٣، ١٨٤، ب ١٧ من الماء المطلق، ح ٢، ٥، ٦.