الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣١
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال:
«لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر»، وقال: «يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب» [١]).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وأنّ سكوتها إذنها» [٢]). وغير ذلك [٣]).
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: نكاح، أيم)
٣- الاستئمار في الشقاق:
المورد الثالث من موارد التعبير بالاستئمار باب التحكيم في الشقاق، فإنّ الحكمين بعد تحكيمهما إمّا أن يجتمعا على فرقة أو إصلاح، فإن اجتمعا على الإصلاح لم يحتج إلى مراجعة الزوجين، وإن اجتمعا على فرقة فلا بدّ لهما من استئمار الزوج والزوجة [٤]).
وقد دلّت على ذلك رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ: «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها»
[٥]، قال: «ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا» [٦]).
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ: «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها»، قال:
«ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا، فإن جمعا فجائز، وإن فرّقا فجائز» [٧]).
وتفصيل ذلك في مصطلح (تحكيم) و(شقاق).
استئمان
(انظر: أمان، أمانة)
[١] الوسائل ٢٠: ٢٧٣، ب ٤ من عقد النكاح، ح ٣.
[٢] عوالي اللآلي ٣: ٣٢١، ح ١٨٠.
[٣] انظر: الوسائل ٢٠: ٢٦٩، ب ٣ من عقد النكاح، ح ٦.
[٤] انظر: المسالك ٨: ٣٦٧. الحدائق ٢٤: ٦٢٣، ٦٣٠. الرياض ١٠: ٤٧٩، ٤٨١. جواهر الكلام ٣١: ٢١٥.
[٥] النساء: ٣٥.
[٦] الوسائل ٢١: ٣٥٢، ب ١٢ من القسم والنشوز والشقاق، ح ١.
[٧] الوسائل ٢١: ٣٤٨، ب ١٠ من القسم والنشوز والشقاق، ح ١.