الموسوعة الفقهية
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص

الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٨

عليه، وأمّا الواجب الشرطي فليس محتملًا ولم يقل به أحد [١] ).


[١] قال العلّامة في المنتهى (٢: ٧٠٦- ٧٠٧): «لنا على عدم الوجوب: الأصل، وقوله تعالى: «وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا» النساء: ٤٣. وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد [بن مسلم‌] عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: «تبدأ بكفّيك، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثاً، ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد طهّره». التهذيب ١: ١٣٢، ح ٣٦٥. الوسائل ٢: ٢٢٩، ب ٢٦ من الجنابة، ح ١، مع اختلاف. ولو كان الاستبراء واجباً لبيّنه، ولا ينافي ذلك وجوب إعادة الغسل مع تركه عند وجود البلل».
وفي الرياض (١: ٣٠٣): «لا يجب على الأشهر الأظهر؛ للأصل المؤيّد بخلوّ كثير من الأخبار البيانيّة المتضمّنة لكثير من الواجبات والمستحبّات عنه، وإشعار أخبار إعادة الغسل بتركه [/ الاستبراء] به».
وفي الجواهر (٣: ١٠٩): «... الظاهر أنّ المشهور بين المتأخّرين- كما حكى ذلك بعضهم- عدم وجوب شي‌ء منهما في صحّة الغسل وهو المنقول عن المرتضى رحمه الله؛ للأصل، وخلوّ كثير من الأغسال البيانيّة عنه، ومفهوم قول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمّد بن مسلم: «من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللًا فقد انتقض غسله» الوسائل ٢: ٢٥١، ب ٣٦ من الجنابة، ح ٧، وتكملته: «وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللًا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء؛ لأنّ البول لم يدع شيئاً». وما يستفاد من فحوى غيره‌] من الأخبار. انظر: الوسائل ٢: ٢٥٠، ب ٣٦ من الجناية. من تعليق إعادة الغسل لمن لم يبل على خروج البلل المشتبه مع إشعارها بتركه قبل الغسل».
وفي مصباح الفقيه (٣: ٣٩٩- ٤٠٠): «فيه [/ القول بالوجوب‌] أنّه إن اريد الوجوب الشرطي بمعنى اشتراط صحّة الغسل بوقوعه عقيب البول أو الاستبراء ففيه‌- مع مخالفته للأصل، والإجماع كما ادّعاه في محكيّ المختلف (١: ١٧٣، فإنّه قال بعد نقل القولين- وجوب الاستبراء بالبول واستحبابه-: «واتّفقوا على أنّه لو أخلّ به حتى وجد بللًا بعد الغسل، فإن علم أنّه مني أو اشتبه عليه وجب الغسل، وإن علم أنّه غير مني فلا غسل عليه»). على عدم وجوب إعادة الغسل على من أخلّ بالبول ووجد بللًا يعلم أنّه ليس بمني- يردّه مفهوم قول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمّد بن مسلم: «من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللًا فقد انتقض غسله ...» (الوسائل ٢: ٢٥١، ب ٣٦ من الجنابة، ح ٧) وكذا الأخبار المستفيضة المعلّقة إعادة الغسل لمن لم يبل بخروج البلل المشتبه، فيفهم منها صحّة الغسل لولاه، بل يفهم من التعبير بانتقاض الغسل صحّته قبل وجدان البلل. هذا.
مع خلوّ أكثر الأخبار الواردة في كيفيّة الغسل عن ذكر البول. وما في بعضها من الأمر بالبول قبل الغسل- كصحيحة أحمد بن محمّد (الوسائل ٢: ٢٤٧، ب ٣٤ من الجنابة، ح ٣). ورواية أحمد بن هلال (الوسائل ٢: ٢٥٢، ب ٣٦ من الجنابة، ح ١٢). المتقدّمتين- ليس إلّا للإرشاد إلى ما هو الأصلح بحال المكلّف صوناً لطهارته عن الانتقاض. وإن أبيت إلّا عن ظهورهما في شرطيّة البول للغسل فلا بدّ من رفع اليد عنهما بقرينة الإجماع وغيره من الأدلّة المتقدّمة.
وإن اريد من وجوب البول أو الاستبراء قبل الغسل وجوبه تعبّداً من دون أن يكون له مدخليّة في صحّة الغسل ففيه ما لا يخفى؛ لأنّ المتبادر من الأمر المتعلّق به في بعض الأخبار المسوقة لبيان آداب الغسل وكيفيّته- كالصحيحة المتقدّمة- ليس إلّا مطلوبيّته لأجل الغسل لا الوجوب النفسي كالأمر بغسل اليد وإدخال اليد في الإناء وغيرهما من التفاصيل المذكورة في الصحيحة، وبعد أن علم بواسطة القرائن الداخليّة والخارجيّة أنّه ليس للبول- كغسل اليد- مدخليّة في صحّة الغسل يفهم من الرواية أنّ له مدخليّة في كماله، إمّا لكون الغسل عقيب البول في حدّ ذاته هو الفرد الأفضل فيكون البول قبل الغسل كغسل اليدين قبله مستحبّاً غيريّاً، أو لكونه موجباً للاطمئنان ببقاء أثر الغسل وعدم كونه في عرضة الانتقاض فيكون الأمر به إرشاديّاً محضاً، ولعلّ هذا هو المتبادر منه في مثل المقام؛ لأنّه بعد أن علم أنّ بقاء شي‌ء من المني في المجرى ليس مانعاً من صحّة الغسل، لكن خروجه سبب لانتقاض الغسل لا ينتقل الذهن عند الأمر بالبول- الذي هو سبب عادي لخروج البقيّة- إلّا إلى إرادة تنقية المجرى لئلّا ينتقض الغسل فيما بعد.
فعلى هذا يشكل القول باستحبابه قبل الغسل؛ إذ المفروض عدم كون الأمر المتعلّق به مولويّاً حتى يثبت به الاستحباب الشرعي» مصباح الفقيه ٣: ٣٩٩- ٤٠٠.
وفي المستمسك (٣: ١١٠)- بعد الاستدلال للاستبراء بالبول بالأمر به في صحيحة البزنطي ومضمرة] أحمد بن هلال- قال: «المحمول [أي هذا الأمر] على الاستحباب بعد امتناع حمله على الوجوب الغيري؛ لظاهر الإجماع المحكي على صحّة الغسل بدونه، والنصوص الدالّة عليها كما سيأتي. وحمله على الوجوب التعبّدي خلاف الظاهر جدّاً كما في أمثاله، ومنه يظهر ضعف ما عن جماعة من القدماء من القول بالوجوب، واختاره في الحدائق اعتماداً على ظاهر الأمر المذكور الذي عرفت ما فيه، ولا سيّما مع تقييده بالقدرة وعدم النسيان الذي هو خلاف إطلاق كلمات القائلين بالوجوب».
ومن هذا يتّضح ما في الحدائق كما أشار إلى ذلك السيد الحكيم فإنّه مع كلّ هذه القرائن لا يبقى مجال لحمل الأمر على الوجوب، سواءً كان بصيغة الأمر أو بالجملة الخبريّة.