الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٥
في الاستبصار: (باب وجوب الاستبراء من الجنابة قبل الغسل)، واستدلّ بالأخبار الدالّة على وجوب إعادة الغسل للجنب الذي اغتسل قبل البول وقبل الاستنجاء» [١]).
فيكون المستخلص من ذلك كلّه أنّ الأمر به في الروايات وعبارات الفقهاء هو التنبيه على بطلان الغسل بخروج البلل المشتبه بدونه؛ لتفريعهم هذا الأثر عليه- بلا فرق بين المعبّرين بالوجوب أو الاستحباب- واستدلالهم له بالروايات المتعرّضة لهذا الأثر عند خروج البلل.
ومن الواضح أنّه لا معنى ولا موضوع لذلك مع بطلان الغسل رأساً.
وأمّا احتمال أن يكون المراد الأمر التكليفي- كما استظهره صاحبي المستند [٢] والجواهر [٣] من كلمات
[١] مجمع الفائدة ١: ١٣٩- ١٤٠.
[٢] ففي المستند (٢: ٣٤١): «وحمل كلام الموجبين على الوجوب الشرطي بعيد غايته»، ثمّ قال فيما بعد: «مع أنّ الظاهر أنّ القائل بوجوبه لا يجعله من الغسل جزءاً ولا شرطاً، بل هو واجب برأسه قبل الغسل».
[٣] ففي الجواهر (٣: ١١٠) بعد محاولة الاستدلال للقول بالوجوب قوّى القول بالاستحباب لإمكان دعوى الإجماع على صحّة الغسل مع عدم الاستبراء ولم يخرج بلل أو خرج وعلم أنّه غير مني، ثمّ قال: «ومنه يعلم حينئذٍ إرادة الوجوب التعبّدي في كلامهم ...»، ثمّ قال: «بل يمكن دعوى أنّ النزاع لفظي، وأنّ مراد الموجبين إنّما هو اشتراط عدم إعادة الغسل مع خروج المشتبه بذلك ...».