الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٤
ب- مضمرة أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول؟ فكتب:
«أنّ الغسل بعد البول، إلّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل» [١]
).
ج- ما في الفقه الرضوي: «إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني من إحليلك، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء عليك ...» [٢]
).
وعلى هذه الروايات اعتمد صاحب الحدائق في تقوية القول بالوجوب؛ إذ قال: الظاهر أنّه على هذه الأخبار اعتمد المتقدّمون فيما صرّحوا به من الوجوب أو ذُكِرَ الأمر بذلك في كلامهم، مدّعياً ظهور عبارة الفقه الرضوي في الوجوب؛ للأمر بذلك الذي هو حقيقة في الوجوب.
وكذا صحيحة البزنطي وإن كان الأمر فيها بالجملة الفعليّة؛ لأنّه لا اختصاص للوجوب بمفاد صيغة الأمر، بل كلّ ما دلّ على الطلب. وبذلك يندفع ما أورده بعضهم على الاستدلال بالرواية لذلك، وما ربما يورد عليها- من أنّ ورود الأمر بذلك في قرن المستحبّات يؤذن بالاستحباب- فهو
[١] الوسائل ٢: ٢٥٢، ب ٣٦ من الجنابة، ح ١٢.
[٢] فقه الرضا عليه السلام: ٨١. المستدرك ١: ٤٧٠، ب ١٨ من الجنابة، ح ٢.