الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٦
نعم، في مشارق الشموس- بعد اعترافه بعدم وجود الدليل-: «لا بأس به؛ لقول الأصحاب مع مدخليّته في الاستظهار» [١]).
وفي كشف الغطاء: «لو أكّد الاستبراء بالتنحنح ثلاثاً والتعصّر فلا بأس» [٢]).
وفي الذخيرة: «أنّ الزيادات التي ذكرها المتأخّرون ... لا حرج فيها، فإنّ الظاهر أنّ العلّة هي إخراج بقايا البول، ولكثرة الاستظهار مدخل في حصول الغرض» [٣]).
٦- الاستبراء باليسار:
يستحبّ أن يكون الاستبراء باليسار؛ لما ورد من النهي عن الاستنجاء باليمين وعن مسح الذكر بها، ففي مرسل الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام: «إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه» [٤]). وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كانت يمناه لطهوره وطعامه، ويسراه لخلائه وما كان من أذى [٥]). وعنه صلى الله عليه وآله وسلم:
[١] مشارق الشموس: ٨٠.
[٢] كشف الغطاء ٢: ١٥٦.
[٣] الذخيرة: ٢٠.
[٤] الفقيه ١: ٢٨، ح ٥٥. الوسائل ١: ٣٢٢، ب ١٢ من أحكام الخلوة، ح ٦.
[٥] سنن أبي داود ١: ٨، ح ٣٢، ٣٣.