الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٣
وأمّا اعتبار القطع وعدم الاكتفاء بالظن بعدم البقاء فلعدم العبرة به، ومقتضى إطلاق الأخبار الواردة في الاستبراء أنّ وجود الظنّ كعدمه [١]).
د- اختصاص الاستبراء بالرجل:
صرّح بعض الفقهاء باختصاص استحباب الاستبراء بالرجل دون المرأة [٢])، وهو ظاهر البعض الآخر ممّن قيّد استحبابه به [٣]، أو أطلق من هذه الجهة، إلّا أنّه بيّن الكيفيّة المختصّة بالرجل، والتي هي مسح ما بين المقعدة والانثيين ثمّ مسح الذكر ونتره، ولم يتعرّض إلى كيفيّته بالنسبة للمرأة [٤]). من هنا نسبه بعضهم إلى ظاهر الأكثر [٥]).
ومعنى عدم استحبابه لها عدم ترتّب
[١] مستمسك العروة ٢: ٢٢٨- ٢٢٩. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٤٣٦- ٤٣٧.
[٢] جواهر الكلام ٢: ٥٨. مستند الشيعة ١: ٣٩٠. العروة الوثقى ١: ٣٣٩. مصباح الفقيه ٢: ١٠٤. المنهاج (الحكيم) ١: ٣١. المنهاج (الخوئي) ١: ٢٤.
[٣] القواعد ١: ١٨٠. التحرير ١: ٦٣. البيان: ٤٢. الرياض ١: ٢٠٩.
[٤] المقنعة: ٤٠. النهاية: ١٠، ١١. المبسوط ١: ١٧. الشرائع ١: ٢٨. التذكرة ١: ١٣١. الدروس ١: ٨٩. الروضة ١: ٨٦.
[٥] الحدائق ٢: ٥٨. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٧٦.