الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٢
٢- بطلان نذر الإساءة:
لا شكّ أنّ إساءة المسلم غير جائزة؛ ولذا لا ينعقد النذر ولا يترتب عليه شيء فيما إذا تعلّق بالإساءة لمسلم؛ لأنّه نذر لوجه من وجوه المعاصي [١]).
(انظر: نذر)
٣- معاملة من لا تسوءه الإساءة:
ذكر الفقهاء كراهة معاملة بعض الأصناف وعدّوا منهم الأدنين، ثمّ فسّروه بمن لا يسرّه الإحسان ولم تسؤه الإساءة [٢]). (انظر: بيع)
وأمّا إذا كانت بمعنى الإفساد- أي إتيان العمل أو الشيء على غير وجهه الصحيح- فيترتب عليها أحكام مختلفة أيضاً بحسب متعلّقها وشرائطه، ومن هذه الموارد:
أ- إساءة الرماية:
وفيها يترتب الحكم بحساب الرمية على صاحبها وعدم إعادة السهم إليه ثانية ليعيد رميته، ولها صورتان:
الاولى: لو رمى فابتعد السهم عن الغرض ابتعاداً مفرطاً لإساءته الرمي.
الثانية: لو أخطأ الغرض بسبب عطبٍ
[١] فقه الرضا عليه السلام: ٢٧١.
[٢] انظر: جامع المقاصد ٤: ١٠- ١١. الروضة ٣: ٢٩٣. الحدائق ١٨: ٣٨.