الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٧
الضعف؛ ضرورة صراحة الروايات بحيضة [١]).
وربّما قيل بالاكتفاء بالتحيّض بكلّ ما ورد به الشرع [٢]، ونفى عنه البعد صاحب الجواهر [٣]).
ثمّ إنّه بناءً على عدم اعتبار تحيّض المتحيّرة فهل تستبرئ بخمسة وأربعين يوماً إلحاقاً لها بمن لا حيض لها أو بيقين الحيض متى حصل أو بشهر لكونه بدل الحيضة في غير مستقيمة الحيض وللرواية؟ أوجه [٤]).
هذا في التحديد بالحيضة، وأمّا المدّة- أعني الخمسة وأربعين يوماً- فهو المشهور أيضاً [٥]، بل في الجواهر:
«لا خلاف نصّاً وفتوى في الاكتفاء بها، إلّا من المفيد في المقنعة [٦] في المقام فجعلها
[١] جواهر الكلام ٣٠: ٢٨٩.
[٢] كشف اللثام ٧: ٣٤٠.
[٣] جواهر الكلام ٣٠: ٢٨٩.
[٤] انظر: المسالك ٨: ٧٩. كشف اللثام ٧: ٣٤٠. جواهر الكلام ٣٠: ٢٨٩.
[٥] كشف اللثام ٧: ٣٣٨. الحدائق ١٩: ٤٣١.
[٦] المقنعة: ٦٠٠. هذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب التجارة، وإليه أشار المحقق النجفي بقوله: (في المقام)؛ إذ أنّه وافق المشهور في (٥٣٨) باب لحوق الأولاد من كتاب النكاح، كما نبّه على ذلك صاحب الرياض ٨: ٣٩٩.