الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٥
جعفر عليه السلام قال: «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّ ولتصلّ» [١]).
٢- مرسلة يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا، قال: «تقوم قائماً وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي» [٢]).
٣- رواية شرحبيل الكندي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت: كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال: «تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى، فإن كان ثَمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف» [٣]).
٤- موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا، قال: «فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، ثمّ تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت» [٤]).
٥- وما في الفقه الرضوي: «إذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال، وتدخل قطنة فإن خرج فيها دم فهي حائض، وإن لم يخرج فليست بحائض» [٥]).
لكن نوقش في هذه الروايات- عدا الصحيحة- من حيث السند والدلالة، أو من حيث الدلالة خاصّة.
أمّا من حيث السند فكما في مرسلة يونس ورواية شرحبيل [٦]، فإنّ الاولى
[١] الوسائل ٢: ٣٠٩، ب ١٧ من الحيض، ح ١.
[٢] الوسائل ٢: ٣٠٩، ب ١٧ من الحيض، ح ٢.
[٣] الوسائل ٢: ٣٠٩، ب ١٧ من الحيض، ح ٣.
[٤] الوسائل ٢: ٣١٠، ب ١٧ من الحيض، ح ٤.
[٥] فقه الرضا عليه السلام: ١٩٣. المستدرك ٢: ١٥، ب ١٥ من الحيض، ح ١.
[٦] انظر: الطهارة (الخميني) ١: ١٨٣- ١٨٤.