الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٥
٥- التنحنح:
ذكره بعض الفقهاء مطلقاً كما في المراسم وبعض كتب العلّامة، أو ثلاثاً كما في الدروس والذكرى ناسباً إيّاه في الأخير إلى سلّار.
قال سلّار: «وإذا قضى حاجته فليمسح بإصبعه الوسطى تحت قضيبه ... ثمّ ينتر قضيبه ثلاثاً فيما بين السبّابة والإبهام وهو يتنحنح ثلاثاً» [١]).
وقال الشهيد في الدروس: «والاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب، ثمّ إلى رأسه، ثمّ عصر الحشفة ثلاثاً ثلاثاً، والتنحنح ثلاثاً» [٢]).
وفي الذكرى: «والتنحنح ثلاثاً قاله سلّار، وذكره ابن الجنيد في المرأة» [٣]).
وقال العلّامة في التذكرة والنهاية بعد بيان كيفيّة الاستبراء: «ويتنحنح» [٤]).
وقال الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح:
«وتنحنح في حال الاستبراء» [٥]).
وقال السيد اليزدي في مستحبّات التخلّي: «وأن يتنحنح قبل الاستبراء» [٦]).
وظاهر بعض هذه العبائر وصريح بعضها أنّه حال الاستبراء بينما صريح العروة أنّه قبله.
وكيف كان فقد نوقش فيه بعدم الدليل.
ففي الحدائق: «أمّا التنحنح الذي ذكره العلّامة والشهيد فلم نقف ... فيه على خبر، بل ولا في كلام القدماء على أثر، والعجب من اضطراب عبائرهم في ذلك مع خلوّ المأخذ ممّا هنالك» [٧]).
وفي الجواهر: «ربّما زاد بعضهم في الاستبراء التنحنح ثلاثاً، ولا دليل عليه» [٨]).
وفي المستمسك: «لم أعرف له مأخذا» [٩]). بل حكم صاحب المعالم بكونه وهماً [١٠]).
[١] المراسم: ٣٢.
[٢] الدروس ١: ٨٩.
[٣] الذكرى ١: ١٦٨.
[٤] التذكرة ١: ١٣١. نهاية الإحكام ١: ٨١.
[٥] مفتاح الفلاح: ٦٣٨.
[٦] العروة الوثقى ١: ٣٤٢.
[٧] الحدائق ٢: ٥٨.
[٨] جواهر الكلام ٣: ١١٦.
[٩] مستمسك العروة ٢: ٢٣٧.
[١٠] معالم الدين ٢: ٨٥٢.