الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٢
وفي مصباح الفقيه: «وهذه الكيفيّة وإن لم يرد التنصيص عليها في شيء من أخبار الباب، لكنّ الآخذ بها لم يترك العمل بشيء من الأخبار» [١]).
هذا، وقد جرت عبارات بعض الفقهاء ممّن اختار القول بالتسع على سبيل الاحتياط في الفتوى، ففي طهارتي الشيخ والهمداني: «أحوطه ... التسع» [٢]). وفي كشف الغطاء: «أكمل أنحائه ...» [٣]). وفي العروة: «الأولى في كيفيّاته ...» [٤]). وفي تحرير الوسيلة: «وكيفيّته على الأحوط الأولى ...» [٥]).
وقد اتّضح وجه ذلك مما تقدّم.
القول الثاني: ستّ مسحات، بأن يمسح من عند المقعدة- مخرج النجو- إلى أصل القضيب ثلاث مرّات ثمّ ينتر ذكره ثلاث مرّات، بأن يجذب القضيب من أصله إلى رأسه بقوّة، ذهب إليه الصدوق [٦] وسلّار [٧]) وابني حمزة [٨] وزهرة ( [٩] والحلّي [١٠]، وظاهر المحقق في المعتبر والمختصر [١١]، واختاره الفاضل الاصفهاني [١٢] والسيد الطباطبائي [١٣]، ونسبه الأخير إلى ابن سعيد، وصاحب الذخيرة إلى ابن بابويه [١٤]، وهو ظاهر عبارتي الشيخ في النهاية والمبسوط، وإن احتمل منهما إرادة التسع.
قال في النهاية: «... فليمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرّات، ثمّ يمرّ إصبعه على القضيب وينتره ثلاث مرّات» [١٥]).
وقال في المبسوط: «وإذا أراد ذلك مسح من عند المقعد إلى تحت الانثيين ثلاث مرّات، ومسح القضيب وينتره ثلاث
[١] مصباح الفقيه ٣: ٤٠١.
[٢] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٧٦. وانظر:
مصباح الفقيه ٣: ٤٠١.
[٣] كشف الغطاء ٢: ١٥٦.
[٤] العروة الوثقى ١: ٣٣٨.
[٥] تحرير الوسيلة ١: ١٦.
[٦] الهداية: ٧٦- ٧٧.
[٧] المراسم: ٣٢.
[٨] الوسيلة: ٤٧.
[٩] الغنية: ٣٦.
[١٠] السرائر ١: ٩٦- ٩٧.
[١١] المعتبر ١: ١٣٤. المختصر النافع: ٣٢.
[١٢] كشف اللثام ١: ٢٢٠- ٢٢١.
[١٣] الرياض ١: ٣٠٧.
[١٤] الذخيرة: ٢٠.
[١٥] النهاية: ١٠- ١١.