الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٢
استبانة
أوّلًا- التعريف:
الاستبانة- لغة- الظهور والوضوح، من استبان الشيء ظهر ووضح، واستبنت الشيء إذا تأمّلته حتى يتبيّن لك، واستبان الشيء استوضحه وعرفه [١]).
ولا يتعدّى استعمال الفقهاء المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- التبيّن:
من معاني التبيّن الظهور، يقال: تبيّن الشيء: ظهر، وتبيّنته أنا، وقالوا: بان الشيء واستبان وتبيّن وأبان وبيّن، بمعنى واحد، وكذا من معانيه التثبّت في الأمر والتأنّي فيه [٢]).
ويستعمل في الفقه بنفس المعنيين المذكورين كقولهم: إذا تناول الصائم المفطر ثمّ تبيّن طلوع الفجر، وقولهم: إذا شهد عنده شاهدان ثمّ تبيّن فسقهما ونحو ذلك، إلّا أنّ الأوّل أكثر استعمالًا من الثاني، وعلى كلّ حال هو بالمعنى الأوّل نفس الاستبانة ويشترك معهما البيان يقال: بان الشيء بياناً: اتّضح، فهو بيّن، بل هما منه، بل وكذا بالمعنى الثاني إذ المراد التربّث حتى يستبين الأمر ويتّضح بل قد يراد منه طلب الاستبانة والاستيضاح.
٢- البيّنة:
وهي لغة الدلالة والحجة الواضحة، عقلية كانت أو محسوسة [٣]).
وفي الاصطلاح: الشهادة، والفرق بينها وبين الاستبانة هو أنّ الاستبانة اتّضاح الأمر وجداناً مهما كان منشأ ذلك، بينما البيّنة ما به يبيّن ويثبت الشيء ظاهراً وتعبّداً وإن خالف الواقع.
ثالثاً- الاستبانة من طرق إثبات الموضوعات:
الاستبانة طريق وجداني من طرق
[١] انظر: لسان العرب ١: ٥٦٣. تاج العروس ٩: ١٤٨، ١٤٩. المعجم الوسيط: ٨٠.
[٢] انظر: النهاية (ابن الأثير) ٢: ٣٣. لسان العرب ١: ٥٦٢- ٥٦٣.
[٣] تاج العروس ٩: ١٥٢.