الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٤
وفي ما لو اجتمعت حرّة وأمة، حيث إنّه يكون للحرّة مثلي ما يقسّم للمملوكة ممّا اشكل به على القول بإمكان التثليث وتحقّقه بتنصيف الليلة للأمة، وتتميمها للحرّة- فلهما ليلة ونصف من أربع ليال وليلتان ونصف له يضعها حيث يشاء- أنّه في تنصيف الليلة تنقيصاً للعيش ودفعاً للاستئناس [١]).
ولا بأس بالإشارة هنا إلى ما ذكره بعض الفقهاء من أنّ أحد فوائد الزواج استئناس النفس به [٢]).
ب- عدّى بعض الفقهاء الحكم بحرمة أو كراهة التفريق بين الطفل وامّه إلى غير الامّ من الأرحام المشاركة لها في الاستئناس والشفقة، كالأُخت والعمّة والخالة؛ لدلالة بعض الأخبار عليه [٣]).
ج- ذكر بعض الفقهاء بأنّه لا بأس باتّخاذ الحمام للاستئناس بها وانفاذ الكتب، ولا يقدح ذلك في العدالة [٤]).
(انظر: عدالة، حمام)
د- الحيوان الوحشي المحلّل اللحم إذا استأنس يذكّى بالذبح والنحر لا بالصيد والعقر، وفي هذا المقام ذكر بعض الفقهاء: أنّ التأمّل في نصوص الصيد والذباحة يقتضي أنّ الشارع شرّع فردين للتذكية:
أحدهما: الذبح والنحر في الحيوان المقدور على ذلك فيه ولو كان وحشيّاً قد استأنس أو جرح- مثلًا- بحيث لا يستطيع الامتناع بفرار ونحوه.
ثانيهما: العقر بكلب أو سلاح للحيوان الممتنع ذكاته بالكيفية المزبورة ولو لاستيحاش بعد الاستئناس أو لصيرورة سبعية فيه بصول ونحوه [٥]).
والمستفاد من هذا الكلام أنّ المدار على القدرة عليه وعدمها، لا على الاستئناس والتوحّش.
(انظر: تذكية)
[١] انظر: الرياض ١٠: ٤٦٨.
[٢] المهذّب البارع ٣: ١٧٢.
[٣] الروضة ٣: ٣١٨.
[٤] مستند الشيعة ١٨: ١٥١.
[٥] جواهر الكلام ٣٦: ٥٣.