الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٧
وأعلمهم بتدبيره [١]؛ لأنّه أقرب إلى رجاء الصلاح والتداوي [٢]).
٥- الإرفاق بالزوجة:
الزوج وإن ثبت له حقّ الطاعة بالنسبة للزوجة في الكثير من الامور التي حدّدتها الشريعة والتي من أهمّها التمكين وعدم الخروج من المنزل إلّا بإذنه وغير ذلك، إلّا أنّه لا شكّ في أنّ التساهل والإرفاق في استعمال هذا الحقّ مع الإمكان أفضل، من هنا صرّح بعض الفقهاء باستحباب أن يأذن الزوج للزوجة في حضور موت أبويها أو غيرهما من أقاربها؛ لما فيه من الإرفاق والتأليف وجبر القلوب والإعانة على صلة الرحم [٣]).
(انظر: زوج، زوجة، عشرة)
٦- الإرفاق بملك اليمين:
يستحبّ الرفق بملك اليمين [٤]، بل ذكر بعضهم أنّ عقد الكتابة جعل إرفاقاً بالمكاتب [٥]).
ومن ذلك رجحان إجابة الرقيق إذا طلب النكاح من المولى؛ لأنّه- مضافاً إلى أنّ ذلك يعفّه ويكفّه عن الزنا- فيه إرفاق به [٦]).
٧- الإرفاق بالمؤمن في الربح:
أفتى بعض الفقهاء بكراهة الربح على المؤمن إلّا مع الضرورة، هذا إذا اشترى منه للقوت وكان بمائة درهم فصاعداً، أمّا لو اشترى منه للتجارة فلا بأس بالربح عليه.
نعم، يستحبّ الرفق به حينئذٍ [٧]؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام: «ربح المؤمن على المؤمن ربا، إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة، فاربحوا عليهم وارفقوا بهم» [٨]).
(انظر: تجارة)
هذه بعض الموارد، وهناك موارد اخرى قد يتعرّض لها في مصطلح (رفق).
[١] انظر: المعتبر ١: ٣٣١. التحرير ١: ١١٣. الدروس ١: ١٠٢. الذكرى ١: ٢٩٤.
[٢] انظر: المعتبر ١: ٣٣١. الذكرى ١: ٢٩٤.
[٣] كشف اللثام ٧: ٥١٦.
[٤] انظر: فقه الرضا عليه السلام: ٤٠١. كشف الغطاء ٤: ١٢.
[٥] جواهر الكلام ٣٤: ٢٨١.
[٦] كشف اللثام ٧: ٧٤.
[٧] انظر: مجمع الفائدة ٨: ١٢٤- ١٢٥. الحدائق ١٨: ٢٥. الرياض ٨: ١٦٠. مستند الشيعة ١٤: ٢٣. جواهر الكلام ٢٢: ٤٥٥.
[٨] الوسائل ١٧: ٣٩٦، ب ١٠ من آداب التجارة، ح ١.