الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٨
غيره [١]، وهي بإطلاقها تشمل موات المفتوحة عنوة؛ إذ لا فرق بين موات دار الإسلام ودار الكفر.
نعم، قد يدّعى التعارض بين إطلاق هذه النصوص وبين إطلاق ما دلّ على أنّ المفتوحة عنوة للمسلمين على نحو العموم من وجه، وملتقى المعارضة هو الأرض الميتة المفتوحة عنوة؛ لأنّها بوصفها ميتة تشملها نصوص ملكية الإمام، وبوصفها مفتوحة عنوة تندرج في نصوص ملكية المسلمين، وعليه يمكن تخصيص كلّ بالآخر، فلا وجه لترجيح تخصيص أخبار الفتح بتلك الأخبار [٢]).
وقد ذكرت للإجابة على هذا الاعتراض عدّة وجوه، هي:
١- ما ذكره المحقق النجفي قدس سره من معلومية رجحان تخصيص روايات الفتح بتلك ولو للإجماع بقسميه [٣]).
٢- إنّ نصوص ملكية المسلمين موضوعها ما يغتنم من الكفار، والمغتنم من الكفّار هو أموالهم المملوكة لهم، والأرض الموات ليست مملوكة لأحد
[١] انظر: الوسائل ٩: ٥٢٣، ب ١ من الأنفال.
[٢] الرياض ٧: ٥٤٩.
[٣] جواهر الكلام ٢١: ١٦٩.