الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٢ - الفائدة الاولى في دلالة السنّة على المنع من التحاكم إلى ولاتهم
و قد صرح جملة من الأصحاب- رضوان اللّه عليهم- بانسحاب الحكم أيضا إلى فسقة الشيعة ممن يأخذ [١] الرشا على الأحكام و نحوه، بل غير المأذون من جهتهم : مطلقا، كما سيأتي بيانه؛ لأن المراد من الطاغوت- و إن كان هو الشيطان مبالغة من الطغيان؛ لفرط طغيانه إلّا [٢] إن المراد به هنا- هو كل من لم يحكم بالحق إما لشبهة به؛ أو لأن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان؛ حيث إنه الحامل له على الحكم مع عدم أهليته و لياقته لذلك كما تشعر به تتمّة الآية:
وَ يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلٰالًا بَعِيداً [٣]، أو يدل عليه ما ورد عن أمير المؤمنين ٧ قال: «كل حاكم حكم بغير قولنا أهل البيت، فهو طاغوت» [٤] ثم قرأ الآية.
قال الطبرسي (قدّس سرّه) في كتابه (مجمع البيان): و روى أصحابنا عن السيدين الباقر و الصادق ٨: «إن المعني بالطاغوت: كل من يتحاكم إليه ممن يحكم بغير الحق» [٥].
و لا ريب أن غير المأذون من جهتهم :، بل المنهيّ عن ذلك ليس حاكما بالحقّ و لا إشكال في الحكم المذكور، مع إمكان تحصيل الحقّ بحكام العدل. أما لو تعذّر ذلك، فهل يجوز الترافع إليهم، و يحل ما يؤخذ بحكمهم؟
إشكال، و بالجواز صرح جملة من الأصحاب، منهم شيخنا الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في (المسالك) بعد الكلام في الحكم المذكور: (و يستثنى منه ما لو توقف حصول حقّه عليه، فيجوز كما يجوز الاستعانة على تحصيل الحقّ بغير القاضي. و النهي في هذه الأخبار و غيرها محمول على الترافع إليهم اختيارا مع إمكان تحصيل الغرض بأهل الحق، و قد صرح به في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧، قال:
«أيما رجل بينه و بين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه،
[١] في «ح»: اخذ.
[٢] في «ح»: طغيانهم، بدل: طغيانه إلّا.
[٣] النساء: ٦٠.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٤٥١/ ١٨٨٣.
[٥] مجمع البيان ٣: ٨٥.