الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٥ - معنى الأصل اصطلاحا
(٦) درّة نجفية في تحقيق معنى البراءة الأصليّة و بيان أقسامها و حجيتها
اختلفت كلمة أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- في العمل بالبراءة الأصلية في الأحكام الشرعية، فأكثر أصحابنا الاصوليين على العمل بها [١] و جملة أصحابنا المحدثين، و شطر من الاصوليين على ردّها.
معنى الأصل اصطلاحا
و لنحقق المقام بتوفيق الملك العلام، و بركة أهل الذكر : بما لم يسبق إليه سابق من علمائنا الأعلام، فنقول: اعلم أن الأصل كما ذكره جملة من أصحابنا [٢] و غيرهم، يطلق على معان:
أحدها: الدليل، كما يقال: الأصل في هذا الحكم (الكتاب) و السنّة.
و ثانيها: الراجح. و المراد منه: ما يترجّح إذا خلّي الشيء و نفسه، و منه قولهم:
الأصل في الإطلاق الحقيقة، بمعنى أنه إذا خلّي الكلام و نفسه من غير قرينة صارفة فإن المخاطب يحمله على المعنى الحقيقيّ؛ لأنه الراجح المتبادر، و منه قولهم أيضا: الأصل في الماء عدم النجاسة.
[١] ليست في «ح».
[٢] انظر: تمهيد القواعد: ٣٢/ القاعدة: ١، الوافية في اصول الفقه: ١٨٣- ١٨٤.