الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٨ - الفائدة الثالثة المراد من الجاهل المعذور
رضيت بمجرد الاتّفاق. و إن طلبت أحد الأمرين من إذن وليّها أو الطلاق وجب عليه.
قال المحدث الأمين الأسترآبادي (قدّس سرّه) في كتاب (الفوائد المدنيّة) [١]؛ (و لو امتنع من ذلك وجب حبسه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و من باب الدفاع).
قال: (و لو هرب فرارا من أحد الأمرين و لم يتمكن منه، فلقائل أن يقول:
يستفاد من قوله ٦: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» [٢]، و من الحديث الشريف، المتضمّن لجواز أن يطلق الحاكم زوجة مفقود [٣] الخبر بعد الاستخبار عنه، من باب مفهوم الموافقة المسمى بالقياس الجلي، و القياس بطريق الأولى جواز أن يطلقها) [٤] انتهى.
و لا يخفى ما فيه، سيّما على مذاقه و مذهبه.
الفائدة الثالثة: المراد من الجاهل المعذور
نقل بعض السادة الأتقياء المعاصرين [٥]- أدام اللّه توفيقه- عن شيخنا المعاصر- أدام اللّه تعالى ظله و فضله- كلاما في هذا المقام، و ذكر- سلّمه اللّه- أنه أجازه روايته، و حاصله: (أن الذي يتحقّق [٦] من عذر الجاهل، إنّما هو الجاهل المطلق
[١] في «ح»: فوائد المدينة.
[٢] عوالي اللآلي ١: ٣٨٣/ ١١.
[٣] الكافي ٦: ١٤٧/ ٢، باب المفقود، الفقيه ٣: ٣٥٤/ ١٦٩٦، ٣: ٣٥٥/ ١٦٩٧، تهذيب الأحكام ٧: ٤٧٩/ ١٩٢٢، وسائل الشيعة ٢٢: ١٥٦- ١٥٧، أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ب ٢٣، ح ١- ٢.
[٤] الفوائد المدنيّة: ١٦٥.
[٥] الناقل: السيّد الأجلّ السيّد نصر اللّه الحائري، و المنقول عنه: شيخنا الشيخ حسين ابن المرحوم الشيخ محمد بن جعفر الماحوزي. منه ;. (هامش «ح» و «ع»).
[٦] في «ح»: تحقّق.