٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٧٢ - فصل في الاجناس التي تتعلق بها الزكاة
الثاني : مال التجارة علي الاصح (|١|.
الثالث : الخيل الاناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق .
الرابع : الاملاك و العقارات |٢| التي يراد منها الاستنماء كالبستان و الخان و الدكان و نحوها.
(مسألة ١): لوتولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم |٣| في تحقق الزكاة و عدمها، سواء كانا
زكويين أو غير زكويين أو مختلفين، بل سواء كانا
النقدين و ان قيل بكون المراد بهما خصوص النقدين و يكون المراد ثبوتها فيهما وجوبا و ربما يستأنس لذلك مضافا الي كونهما النقد الرائج في تلك الاعصار موثقة زرارة و بكير عن أبي جعفر(ع) قال : ليس في شئ أنبتت الارض من الارز و الذرة و الدخن و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الاربعة الاصناف و ان كثر ثمنه زكاة الا أن يصير مالا يباع بذهب او فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صار ذهبا او فضة ...[١] . هذا و لكن يبقي في الذهن شئ و هو انه كيف يمكن الالتزام بانتفأ موضوع الزكاة في عصرنا بصرف انتفاء الذهب و الفضة و رواج الاوراق البنكية بدلهما مع بقاء حكمة الزكاة و مصارفها بسعتها، ثم علي فرض انحصار الوجوب في التسعة فأي مانع من القول بالاستحباب في التسعة فأي مانع من القول بالاستحباب في أثمان الخضر و البقول و ان لم تكن من النقدين ؟ و هل توجب الموثقة الاخيرة التصرف في جميع تلك الروايات المستفيضة الحاكمة بالزكاة في ما اجتمع من غلة البستان و الارض ؟ و ربما نعود الي البحث عن ذلك في فرصة أخري فتدبر. |١| المشهور بين أهل السنة وجوب الزكاة في مال التجارة، و المشهور بيننا الاستحباب فيه و ظاهر ابني بابويه الوجوب و الاخبار في المسألة كثيرة متعارضة . و صاحب الحدائق و الوافي حملا ما دل علي الزكاة فيه علي التقية فلا استحباب فيه أيضا عندهما. فالاقوال فيه ثلاثة و حيث ان المصنف يتعرض للمسألة بعد ذلك مفصلة فنحن أيضا نحيل البحث عنها الي ذلك الموضوع فانتظر و كذلك عن الثالث و الرابع . |٢| أي في حاصلها علي ما قيل و ان كان محل نظر و هل يعتبر فيه النصاب و الحول أم لا؟ يأتي البحث عنه و ان أفتي في التذكرة بعدم اعتبارهما فيه بل يخرج منه ربع العشر بمجرد حصوله . |٣| اذ الاحكام تدور مدار الاسماء لكونها حاكية عن المفاهيم المأخوذ موضوعام للاحكام حتي النجاسة و الطهارة أيضا فلو فرض تولد غنم من كلب و خنزير حكم بطهارته لذلك .
[١] الوسائل ج ٦ الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٩
النقدين و ان قيل بكون المراد بهما خصوص النقدين و يكون المراد ثبوتها فيهما وجوبا و ربما يستأنس لذلك مضافا الي كونهما النقد الرائج في تلك الاعصار موثقة زرارة و بكير عن أبي جعفر(ع) قال : ليس في شئ أنبتت الارض من الارز و الذرة و الدخن و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الاربعة الاصناف و ان كثر ثمنه زكاة الا أن يصير مالا يباع بذهب او فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صار ذهبا او فضة ...[١] . هذا و لكن يبقي في الذهن شئ و هو انه كيف يمكن الالتزام بانتفأ موضوع الزكاة في عصرنا بصرف انتفاء الذهب و الفضة و رواج الاوراق البنكية بدلهما مع بقاء حكمة الزكاة و مصارفها بسعتها، ثم علي فرض انحصار الوجوب في التسعة فأي مانع من القول بالاستحباب في التسعة فأي مانع من القول بالاستحباب في أثمان الخضر و البقول و ان لم تكن من النقدين ؟ و هل توجب الموثقة الاخيرة التصرف في جميع تلك الروايات المستفيضة الحاكمة بالزكاة في ما اجتمع من غلة البستان و الارض ؟ و ربما نعود الي البحث عن ذلك في فرصة أخري فتدبر. |١| المشهور بين أهل السنة وجوب الزكاة في مال التجارة، و المشهور بيننا الاستحباب فيه و ظاهر ابني بابويه الوجوب و الاخبار في المسألة كثيرة متعارضة . و صاحب الحدائق و الوافي حملا ما دل علي الزكاة فيه علي التقية فلا استحباب فيه أيضا عندهما. فالاقوال فيه ثلاثة و حيث ان المصنف يتعرض للمسألة بعد ذلك مفصلة فنحن أيضا نحيل البحث عنها الي ذلك الموضوع فانتظر و كذلك عن الثالث و الرابع . |٢| أي في حاصلها علي ما قيل و ان كان محل نظر و هل يعتبر فيه النصاب و الحول أم لا؟ يأتي البحث عنه و ان أفتي في التذكرة بعدم اعتبارهما فيه بل يخرج منه ربع العشر بمجرد حصوله . |٣| اذ الاحكام تدور مدار الاسماء لكونها حاكية عن المفاهيم المأخوذ موضوعام للاحكام حتي النجاسة و الطهارة أيضا فلو فرض تولد غنم من كلب و خنزير حكم بطهارته لذلك .
[١] الوسائل ج ٦ الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٩