٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٨٦ - كتاب الزكاة |١|
ففي وجوب الاخراج اشكال |١|
لان اصالة التأخر لاتثبت البلوغ
حال التعلق |٢| و لكن الاحوط الاخراج |٣|.
سابقة و لكنه ليس معارضا لاستصحاب العدم في مجهول التاريخ لعدم التقيد في هذا الطرف فتدبر فان للبحث عن المسألة مقاما آخر. و في الرسائل بعد اختيار استصحاب العدم في مجهول التاريخ و ترتيب آثار العدم لا التأخر و نحوه من العناوين الوجودية الملازمة قال : "يظهر من الاصحاب هنا قولان آخران : احدهما جريان هذا الاصل في مجهول التاريخ و اثبات تأخره عن معلوم التاريخ بذلك و هو ظاهر المشهور و قد صرح بالعمل به الشيخ و ابن حمزة و المحقق و العلامة و الشهيدان و غيرهم في بعض الموارد منها مسألة اتفاق الوارثين علي اسلام أحدهما في غرة رمضان و اختلافهما في موت المورث قبل الغرة أو بعدها فانهم حكموا بأن القول قول مدعي تأخر الموت ...، الثاني عدم العمل بالاصل و الحاق صورة جهل تاريخ أحدهما بصورة جهل تاريخهما". و الحق ما ذكره الشيخ من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ و عدم اثبات وصف التأخر نحوه و لعل التزام المشهور باثباتها كان من جهة ان الاستصحاب كان عندهم من قبيل الامارات الظنية الثابت حجيتها بسيرة العقلاء و عملهم . |١| أقواه عدم الوجوب الافيما مر من كون الترديد بين تقارن وقت التعلق او تأخره للقطع بالوجوب حينئذ علي ما مر منا من كفاية التقارن سواء كان زمان الشك زمان البلوغ المعلوم وقته او بعده . هذا و لكن الاحوط في جميع صور الشك الفحص ثم اجراء الاصول لانصراف أدلة الاصول عن الشك الذي يزول بأدني فحص بحيث يصدق ان علمه في كيسه و لذا نحتاط بوجوب الفحص في من شك في تعلق الزكاة أو الخمس بماله أو حصول الاستطاعة له بماله . نعم ثبت بمقتضي صحيحة زرارة الثانية و اجماع الاصحاب عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية في باب الطهارة و النجاسة فراجع . |٢| كان المناسب أن يقول : "لاتثبت التعلق وقت البلوغ" فانه المشكوك فيه و مجري الاصل و المراد بأصالة التأخر هو استصحاب عدم اشتداد الحب مثلا الي زمان البلوغ فانه لايثبت تأخر الاشتداد عن البلوغ . |٣| رعاية لما عن المشهور من اثبات وصف التأخر بهذا الاستصحاب كما حكاه الشيخ عنهم و قد عرفت ان كلامهم مبتن علي حجية الاستصحاب من جهة سيرة العقلاء و كونه من الامارات الظنية و يمكن أن يكون وجه الاحتياط أيضا احتمال حجية الاصل المثبت او كون
سابقة و لكنه ليس معارضا لاستصحاب العدم في مجهول التاريخ لعدم التقيد في هذا الطرف فتدبر فان للبحث عن المسألة مقاما آخر. و في الرسائل بعد اختيار استصحاب العدم في مجهول التاريخ و ترتيب آثار العدم لا التأخر و نحوه من العناوين الوجودية الملازمة قال : "يظهر من الاصحاب هنا قولان آخران : احدهما جريان هذا الاصل في مجهول التاريخ و اثبات تأخره عن معلوم التاريخ بذلك و هو ظاهر المشهور و قد صرح بالعمل به الشيخ و ابن حمزة و المحقق و العلامة و الشهيدان و غيرهم في بعض الموارد منها مسألة اتفاق الوارثين علي اسلام أحدهما في غرة رمضان و اختلافهما في موت المورث قبل الغرة أو بعدها فانهم حكموا بأن القول قول مدعي تأخر الموت ...، الثاني عدم العمل بالاصل و الحاق صورة جهل تاريخ أحدهما بصورة جهل تاريخهما". و الحق ما ذكره الشيخ من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ و عدم اثبات وصف التأخر نحوه و لعل التزام المشهور باثباتها كان من جهة ان الاستصحاب كان عندهم من قبيل الامارات الظنية الثابت حجيتها بسيرة العقلاء و عملهم . |١| أقواه عدم الوجوب الافيما مر من كون الترديد بين تقارن وقت التعلق او تأخره للقطع بالوجوب حينئذ علي ما مر منا من كفاية التقارن سواء كان زمان الشك زمان البلوغ المعلوم وقته او بعده . هذا و لكن الاحوط في جميع صور الشك الفحص ثم اجراء الاصول لانصراف أدلة الاصول عن الشك الذي يزول بأدني فحص بحيث يصدق ان علمه في كيسه و لذا نحتاط بوجوب الفحص في من شك في تعلق الزكاة أو الخمس بماله أو حصول الاستطاعة له بماله . نعم ثبت بمقتضي صحيحة زرارة الثانية و اجماع الاصحاب عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية في باب الطهارة و النجاسة فراجع . |٢| كان المناسب أن يقول : "لاتثبت التعلق وقت البلوغ" فانه المشكوك فيه و مجري الاصل و المراد بأصالة التأخر هو استصحاب عدم اشتداد الحب مثلا الي زمان البلوغ فانه لايثبت تأخر الاشتداد عن البلوغ . |٣| رعاية لما عن المشهور من اثبات وصف التأخر بهذا الاستصحاب كما حكاه الشيخ عنهم و قد عرفت ان كلامهم مبتن علي حجية الاستصحاب من جهة سيرة العقلاء و كونه من الامارات الظنية و يمكن أن يكون وجه الاحتياط أيضا احتمال حجية الاصل المثبت او كون