٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٤ - كتاب الزكاة |١|
كالموهوب قبل القبض |١| و الموصي به قبل القبول |٢|،
|١| بناء علي أنه شرط في الملك ناقل و كذا علي الكشف الحكمي ، و اما علي الكشف الحقيقي فلا يكون المثال من باب فقد الملك و كذا بناء علي كونه شرطا في اللزوم لا في الصحة . ففي المختلف "الظاهر من كلام الشيخين ان الاقباض شرط في لزوم الهبة لا في صحتها و به قال ابن البراح و سلار و ابن حمزة و ابن ادريس ... و قال أبو الصلاح انه شرط الصحة و نقله ابن ادريس عن أكثر علمائنا، و الوجه الاول". و لكن في الجواهر عن التذكرة : "لا يحصل الملك بدونه عند علمائنا أجمع". و عن الايضاح "عليه اجماع الامامية ونص الائمة". و عن نهج الحق "ذهبت اليه الامامية". و عن الدروس "لعل الاصحاب ارادوا باللزوم الصحة". ثم قال في الجواهر: "الظاهر ان مراده في المختلف من الصحة الحاصلة بدون القبض صحة العقد من حيث كونه عقدا لا صحته بمعني ترتب الملك عليه". و في المستمسك "المحكي عن المحققين التصريح بأن المراد من كون القبض شرطا في اللزوم انه شرط في الملكية علي نحو الكشف الحقيقي". و لا يخفي ان كلماتهم في المسألة لا تخلو من تشويش و محل البحث عنها كتاب الهبة فراجع . و كيف كان فلو حال الحول علي النصاب بعد العقد وقبل القبض وجبت الزكاة علي الواهب بناء علي النقل أو الكشف الحكمي لا علي المتهب لعدم الملكية له، و اما علي الكشف الحقيقي فبالقبض ينكشف عدم ملكيته للواهب و بالنسبة الي الموهوب له لم يحل الحول عليه عند ربه وسيأتي اعتباره و مقتضي ذلك عدم تعلق الزكاة به اصلا و كذا علي القول باشتراط القبض في اللزوم . |٢| الظاهر كون الوصية العهدية ايقاعا و لا يعتبر فيها القبول اصلا، و اما في التمليكية فهل القبول جزء نقلا او كشفا أو شرط كذلك أو شرط في استقرار الملك لا في أصل ثبوته أو لا يعتبر اصلا ولكن الرد مانع أو لا يعتبر شئ اصلا فتحصل الملكية المستقرة بصرف الايجاب و الوفاة كالارث ؟ وجوه، فالمحتملات سبعة . و الظاهر ان مفهوم الوصية التي يعبر عنها في الفارسية "سفارش" مفهوم واحد في كلا قسميها من العهدية و التمليكية و تتحقق بصرف الايجاب فهي ايقاع مطلقا فليس القبول جزء فيها و لكن لما كان دخول المال قهرا في ملكية الغير مخالفا للاصل من سلطنة الناس علي نفوسهم تكوينا و اعتبارا عند العقلاء فالاقوي اعتبار القبول شرطا في حصول الملكية نقلا. و لكن المصنف في باب الوصية يختار عدم اعتبار القبول أصلا بل يجعل الرد مانعا فما ذكره
|١| بناء علي أنه شرط في الملك ناقل و كذا علي الكشف الحكمي ، و اما علي الكشف الحقيقي فلا يكون المثال من باب فقد الملك و كذا بناء علي كونه شرطا في اللزوم لا في الصحة . ففي المختلف "الظاهر من كلام الشيخين ان الاقباض شرط في لزوم الهبة لا في صحتها و به قال ابن البراح و سلار و ابن حمزة و ابن ادريس ... و قال أبو الصلاح انه شرط الصحة و نقله ابن ادريس عن أكثر علمائنا، و الوجه الاول". و لكن في الجواهر عن التذكرة : "لا يحصل الملك بدونه عند علمائنا أجمع". و عن الايضاح "عليه اجماع الامامية ونص الائمة". و عن نهج الحق "ذهبت اليه الامامية". و عن الدروس "لعل الاصحاب ارادوا باللزوم الصحة". ثم قال في الجواهر: "الظاهر ان مراده في المختلف من الصحة الحاصلة بدون القبض صحة العقد من حيث كونه عقدا لا صحته بمعني ترتب الملك عليه". و في المستمسك "المحكي عن المحققين التصريح بأن المراد من كون القبض شرطا في اللزوم انه شرط في الملكية علي نحو الكشف الحقيقي". و لا يخفي ان كلماتهم في المسألة لا تخلو من تشويش و محل البحث عنها كتاب الهبة فراجع . و كيف كان فلو حال الحول علي النصاب بعد العقد وقبل القبض وجبت الزكاة علي الواهب بناء علي النقل أو الكشف الحكمي لا علي المتهب لعدم الملكية له، و اما علي الكشف الحقيقي فبالقبض ينكشف عدم ملكيته للواهب و بالنسبة الي الموهوب له لم يحل الحول عليه عند ربه وسيأتي اعتباره و مقتضي ذلك عدم تعلق الزكاة به اصلا و كذا علي القول باشتراط القبض في اللزوم . |٢| الظاهر كون الوصية العهدية ايقاعا و لا يعتبر فيها القبول اصلا، و اما في التمليكية فهل القبول جزء نقلا او كشفا أو شرط كذلك أو شرط في استقرار الملك لا في أصل ثبوته أو لا يعتبر اصلا ولكن الرد مانع أو لا يعتبر شئ اصلا فتحصل الملكية المستقرة بصرف الايجاب و الوفاة كالارث ؟ وجوه، فالمحتملات سبعة . و الظاهر ان مفهوم الوصية التي يعبر عنها في الفارسية "سفارش" مفهوم واحد في كلا قسميها من العهدية و التمليكية و تتحقق بصرف الايجاب فهي ايقاع مطلقا فليس القبول جزء فيها و لكن لما كان دخول المال قهرا في ملكية الغير مخالفا للاصل من سلطنة الناس علي نفوسهم تكوينا و اعتبارا عند العقلاء فالاقوي اعتبار القبول شرطا في حصول الملكية نقلا. و لكن المصنف في باب الوصية يختار عدم اعتبار القبول أصلا بل يجعل الرد مانعا فما ذكره