٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٣٢
و لا تجب الزكاة في غيرها|١| و ان كان يستحب اخراجها من كل ما تنبت الارض |٢| مما يكال أو
يوزن من الحبوب كالماش و الذرة و الارز و الدخن و نحوها الا الخضر و البقول .
متغايران للحنطة و الشعير فلا زكاة فيهما". و في الشرائع بعد ذكر السلت و العلس مما يستحب فيه الزكاة قال : "و قيل : السلت كالشعير و العلس كالحنطة في الوجوب و الاول أشبه". و في القواعد: "العلس حنطة حبتان منه في كمام واحد علي رأي و السلت يضم الي الشعير لصورته و يحتمل الي الحنطة لا تفاقهما طبعا و عدم الانضمام". و لا يخفي ان كلامه في السلت مباين لكلام الشيخ في الخلاف و قد أطلنا الكلام في نقل الكلمات و قد رأيت ان الاكثر علي كون السلت صنفا من ماهية الشعير و العلس صنفا من ماهية الحنطة . و لكن قد عرفت ان هذا لا يكفي في وجوب الزكاة فيهما لاحتمال كون لفظي الحنطة و الشعير الواردين في الاخبار موضوعين لخصوص الصنفين الدارجين المعروفين من تلك الماهيتين و لا أقل من انصرافهما اليهما بحسب الاستعمال كما ان لفظي السلت و العلس موضوعان للصنفين غير الدارجين و صرف الاحتمال موجب للشك في التكليف بالنسبة اليهما و الاصل يقتضي البرائة . و لعل هذا مراد صاحب الجواهر حيث قال : "لا يخفي عليك ان المدار علي الاسم الذي لا مدخلية له في الصورة و الطبيعة، و تناوله له علي وجه الحقيقة المساوية للفرد الاخر في الفهم عند الاطلاق في زمن صدور الاخبار محل نظر او منع فالاصل حينئذ بحاله". هذا و لكن الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا بالنسبة الي السلت الذي قد يعبر عنه في العرف بشعير النبي . و في مصباح الفقيه ما حاصله : "ان الاعتماد علي قول اللغويين في مثل المقام لا يخلو من اشكال فانه انما يرجع الي اللغة في تفسير مداليل الالفاظ لا في تحقيق ماهيتها و ليس الاشكال هيهنا في تفسير مفهوم السلت و العلس و لا مفهوم الحنطة و الشعير اذ لا شبهة في ان الحنطة موضوعة لجنس هذا الذي يخبز و يؤكل و كذا الشعير فليس الاشكال هيهنا في شرح الاسم الذي بيانه وظيفة أهل اللغة بل الاشكال في ان الماهيتين المسميتين بذلك الاسمين في العرف هل هما متحدتان بالنوع مع ما يسمي في العرف حنطة أو شعيرا أم مغايرتان لهما بالذات و ان تشابهتا في الصورة و بعض الخواص". انتهي و هو جيد كما لا يخفي . |١| علي المشهور خلافا لابن الجنيد و يونس و قد مر تفصيل المسألة في مقام البحث عما تجب فيه الزكاة و مر ان الاحوط تزكيتها. |٢| بناء علي حمل الاخبار الدالة علي ثبوت الزكاة فيها علي الاستحباب كما صنعه المفيد
متغايران للحنطة و الشعير فلا زكاة فيهما". و في الشرائع بعد ذكر السلت و العلس مما يستحب فيه الزكاة قال : "و قيل : السلت كالشعير و العلس كالحنطة في الوجوب و الاول أشبه". و في القواعد: "العلس حنطة حبتان منه في كمام واحد علي رأي و السلت يضم الي الشعير لصورته و يحتمل الي الحنطة لا تفاقهما طبعا و عدم الانضمام". و لا يخفي ان كلامه في السلت مباين لكلام الشيخ في الخلاف و قد أطلنا الكلام في نقل الكلمات و قد رأيت ان الاكثر علي كون السلت صنفا من ماهية الشعير و العلس صنفا من ماهية الحنطة . و لكن قد عرفت ان هذا لا يكفي في وجوب الزكاة فيهما لاحتمال كون لفظي الحنطة و الشعير الواردين في الاخبار موضوعين لخصوص الصنفين الدارجين المعروفين من تلك الماهيتين و لا أقل من انصرافهما اليهما بحسب الاستعمال كما ان لفظي السلت و العلس موضوعان للصنفين غير الدارجين و صرف الاحتمال موجب للشك في التكليف بالنسبة اليهما و الاصل يقتضي البرائة . و لعل هذا مراد صاحب الجواهر حيث قال : "لا يخفي عليك ان المدار علي الاسم الذي لا مدخلية له في الصورة و الطبيعة، و تناوله له علي وجه الحقيقة المساوية للفرد الاخر في الفهم عند الاطلاق في زمن صدور الاخبار محل نظر او منع فالاصل حينئذ بحاله". هذا و لكن الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا بالنسبة الي السلت الذي قد يعبر عنه في العرف بشعير النبي . و في مصباح الفقيه ما حاصله : "ان الاعتماد علي قول اللغويين في مثل المقام لا يخلو من اشكال فانه انما يرجع الي اللغة في تفسير مداليل الالفاظ لا في تحقيق ماهيتها و ليس الاشكال هيهنا في تفسير مفهوم السلت و العلس و لا مفهوم الحنطة و الشعير اذ لا شبهة في ان الحنطة موضوعة لجنس هذا الذي يخبز و يؤكل و كذا الشعير فليس الاشكال هيهنا في شرح الاسم الذي بيانه وظيفة أهل اللغة بل الاشكال في ان الماهيتين المسميتين بذلك الاسمين في العرف هل هما متحدتان بالنوع مع ما يسمي في العرف حنطة أو شعيرا أم مغايرتان لهما بالذات و ان تشابهتا في الصورة و بعض الخواص". انتهي و هو جيد كما لا يخفي . |١| علي المشهور خلافا لابن الجنيد و يونس و قد مر تفصيل المسألة في مقام البحث عما تجب فيه الزكاة و مر ان الاحوط تزكيتها. |٢| بناء علي حمل الاخبار الدالة علي ثبوت الزكاة فيها علي الاستحباب كما صنعه المفيد