٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٤٦ - كتاب الزكاة |١|
(مسألة ١٨): اذا اشتري المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق
الزكاة وجب عليه اخراجها|١|.
امتثاله حال الكفر و سقوطه بالاسلام . هذا و قد عرفت امكان ان يدعي تواتر الحديث اجمالا و كذا مفاده و دلالته، و القياس باطل و الاولوية ممنوعة، و الاستصحاب لايجري مع الدليل، و الامتناع بالاختياره لاينافي الاختيار و المدار في صحة التكليف تمكن المكلف و لو بترتيب مقدماته من قبل و الكافر كان متمكنا حال بلوغه من الاسلام و اتيان ما جاء به النبي و منه الزكاة . و عدم امكان البعث او الزجر الفعلي لاينافي وقوع الترك او الفعل مبغوضا عليه كما في الحركات الخروجية في الدار المغصوبة لمن توسطها بسوء اختياره . بقي هنا شئ و هو ان يقال ان جب الاسلام لما قبله وقع في سياق جب التوبة لما قبلها و هدم الحج لما قبله و نحو ذلك و واضح ان الحج او التوبة لاتجب مثل الزكاة و نحوها من الحقوق الواجبة . و فيه ان عدم الاخذ بظاهر الدليل في بعض الموارد بدليل لايوجب رفع اليد عن ظاهر غيره فاللازم الحكم بجب الاسلام لجميع التخلفات المتحققة حال الكفر الا لما ثبت بالدليل عدم جبه له فتدبر. و قد طال البحث عن المسألة فأرجو العفو من القراء الكرام و ألتمس منهم الدعاء. |١| التقييد بتمام النصاب وقع علي ما اختاره المصنف في باب تعلق الزكاة من كونه من قبيل الكلي في المعين و الا فعلي الاشاعة لا فرق بين اشتراء تمام النصاب و بعضه . و الظاهر عدم الفرق بين جميع أقسام الانتقال من البيع و الصلح و الهبة و الارث و غير ذلك . و يستدل علي الحكم مضافا الي كونه علي طبق القاعدة بعد شركة الفقراء في العين او كونها متعلقا لحقهم بصحيحة عبدالرحمن البصري قال قلت لابي عبدالله (ع): رجل لم يزك ابله او شاته عامين فباعها علي من اشتراها ان يزكيها لما مضي ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البايع او يؤدي زكاتها البايع [١] . هذا و لكن المسألة محل تأمل اذ لم يكن بناء النبي ٦ و الائمة (ع) و لا الخلفاء اخراج الزكاة من غنائم الكفار بعد جمعها بل بنائهم و بناء المسلمين في جميع الاعصار كان علي ترتيب حكم الملكية علي ما ينتقل اليهم من الكفار و الزامهم بما الزموا به أنفسهم و التزاموا به و قد ورد الحكم بجواز أخذ ما ملكوه في مقابل الخمر و الخنزير بعنوان الجزية . ففي صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم . قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن
[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٢ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١
امتثاله حال الكفر و سقوطه بالاسلام . هذا و قد عرفت امكان ان يدعي تواتر الحديث اجمالا و كذا مفاده و دلالته، و القياس باطل و الاولوية ممنوعة، و الاستصحاب لايجري مع الدليل، و الامتناع بالاختياره لاينافي الاختيار و المدار في صحة التكليف تمكن المكلف و لو بترتيب مقدماته من قبل و الكافر كان متمكنا حال بلوغه من الاسلام و اتيان ما جاء به النبي و منه الزكاة . و عدم امكان البعث او الزجر الفعلي لاينافي وقوع الترك او الفعل مبغوضا عليه كما في الحركات الخروجية في الدار المغصوبة لمن توسطها بسوء اختياره . بقي هنا شئ و هو ان يقال ان جب الاسلام لما قبله وقع في سياق جب التوبة لما قبلها و هدم الحج لما قبله و نحو ذلك و واضح ان الحج او التوبة لاتجب مثل الزكاة و نحوها من الحقوق الواجبة . و فيه ان عدم الاخذ بظاهر الدليل في بعض الموارد بدليل لايوجب رفع اليد عن ظاهر غيره فاللازم الحكم بجب الاسلام لجميع التخلفات المتحققة حال الكفر الا لما ثبت بالدليل عدم جبه له فتدبر. و قد طال البحث عن المسألة فأرجو العفو من القراء الكرام و ألتمس منهم الدعاء. |١| التقييد بتمام النصاب وقع علي ما اختاره المصنف في باب تعلق الزكاة من كونه من قبيل الكلي في المعين و الا فعلي الاشاعة لا فرق بين اشتراء تمام النصاب و بعضه . و الظاهر عدم الفرق بين جميع أقسام الانتقال من البيع و الصلح و الهبة و الارث و غير ذلك . و يستدل علي الحكم مضافا الي كونه علي طبق القاعدة بعد شركة الفقراء في العين او كونها متعلقا لحقهم بصحيحة عبدالرحمن البصري قال قلت لابي عبدالله (ع): رجل لم يزك ابله او شاته عامين فباعها علي من اشتراها ان يزكيها لما مضي ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البايع او يؤدي زكاتها البايع [١] . هذا و لكن المسألة محل تأمل اذ لم يكن بناء النبي ٦ و الائمة (ع) و لا الخلفاء اخراج الزكاة من غنائم الكفار بعد جمعها بل بنائهم و بناء المسلمين في جميع الاعصار كان علي ترتيب حكم الملكية علي ما ينتقل اليهم من الكفار و الزامهم بما الزموا به أنفسهم و التزاموا به و قد ورد الحكم بجواز أخذ ما ملكوه في مقابل الخمر و الخنزير بعنوان الجزية . ففي صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم . قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن
[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٢ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١