٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٠٣ - كتاب الزكاة |١|
بل يصح تبرع الاجنبي أيضا|١| و الاحوط الاستيذان من المقترض في التبرع عنه |٢| و ان كان الاقوي
عدم اعتباره .
و لو شرط في القرض ان يكون زكاته علي المقرض فان قصد ان يكون
و منها مارواه عن الكليني ، عن محمدبن مروان قال : قال أبوعبدالله (ع): مايمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما و يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما و له مثل ذلك فيزيده الله - عزوجل - ببره و صلته خيرا كثيرا [١] . و بالجملة يستفاد من هذه الاخبار و من صحيحة منصور بن حازم قبول أداء الزكاة للنيابة فهذا مما لااشكال فيه و انما الاشكال في جواز التبرع بها بدون اذن المكلف بها مع حياة المكلف و ظاهر هذه الروايات الجواز، و اما الصحيحة فكونها في مقام البيان من هذه الجهة لايخلو من اشكال كما عرفت . و لعل تنزيل الانسان نفسه منزلة الغير المعبر عنه بالنيابة عنه نحو تصرف في سلطة الغير فيتوقف عل اذنه الا ان يدل دليل علي خلافه بل المعتبر في العبادات الانتساب الي المنوب عنه حتي يكون الفعل بداعي الامر المتوجه اليه و لايتحقق انتساب الفعل اليه الااذا كانت النيابة باذنه . هذا و اما ما في المنتهي من قياس المقام علي باب اداء الدين ففيه انه مع الفارق فان الدين حق مخصوص بمالكه يسقط بابرائه أو استيفائه من أي شخص كان سواء رضي به المديون أم لا بل لايشترط رضا الدائن أيضا اذا كان المدفوع اليه مصداقا لما يستحقه من الكلي فليس له الامتناع من قبوله لوبذله باذل و لو تبرعا بخلاف الزكاة فانها ليست كليا في الذمة بل في العين بنحو الشياع أو الحق و مالكها ليس شخصا خاصا بل عنوان الفقراء مثلا و قد جعل تطبيقه علي المصاديق باختيار المكلف بها فيكون قيام الغير مقامه محتاجا الي دليل خاص . |١| لما عرفت من عدم الفرق بين المقرض و غيره بعد انقطاع انتسابه الي العين المقترضة فتدبر. |٢| لايترك لما عرفت من لزوم انتساب الفعل العبادي الي المنوب عنه ليصدر بداعي الامر المتوجه اليه و لا يتحقق الانتساب الا بعد اذنه في النيابة . نعم مقتضي اطلاق الاخبار المشار اليها وقوع الفعل للمنوب عنه حيا كان أو ميتا بصرف قصد النيابة عنه بلا احتياج الي الاذن فراجع . و اما الصحيحة فقد عرفت الاشكال في كونها في مقام البيان من هذه الجهة .
[١] الوسائل ج ٥ الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ١
و منها مارواه عن الكليني ، عن محمدبن مروان قال : قال أبوعبدالله (ع): مايمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما و يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما و له مثل ذلك فيزيده الله - عزوجل - ببره و صلته خيرا كثيرا [١] . و بالجملة يستفاد من هذه الاخبار و من صحيحة منصور بن حازم قبول أداء الزكاة للنيابة فهذا مما لااشكال فيه و انما الاشكال في جواز التبرع بها بدون اذن المكلف بها مع حياة المكلف و ظاهر هذه الروايات الجواز، و اما الصحيحة فكونها في مقام البيان من هذه الجهة لايخلو من اشكال كما عرفت . و لعل تنزيل الانسان نفسه منزلة الغير المعبر عنه بالنيابة عنه نحو تصرف في سلطة الغير فيتوقف عل اذنه الا ان يدل دليل علي خلافه بل المعتبر في العبادات الانتساب الي المنوب عنه حتي يكون الفعل بداعي الامر المتوجه اليه و لايتحقق انتساب الفعل اليه الااذا كانت النيابة باذنه . هذا و اما ما في المنتهي من قياس المقام علي باب اداء الدين ففيه انه مع الفارق فان الدين حق مخصوص بمالكه يسقط بابرائه أو استيفائه من أي شخص كان سواء رضي به المديون أم لا بل لايشترط رضا الدائن أيضا اذا كان المدفوع اليه مصداقا لما يستحقه من الكلي فليس له الامتناع من قبوله لوبذله باذل و لو تبرعا بخلاف الزكاة فانها ليست كليا في الذمة بل في العين بنحو الشياع أو الحق و مالكها ليس شخصا خاصا بل عنوان الفقراء مثلا و قد جعل تطبيقه علي المصاديق باختيار المكلف بها فيكون قيام الغير مقامه محتاجا الي دليل خاص . |١| لما عرفت من عدم الفرق بين المقرض و غيره بعد انقطاع انتسابه الي العين المقترضة فتدبر. |٢| لايترك لما عرفت من لزوم انتساب الفعل العبادي الي المنوب عنه ليصدر بداعي الامر المتوجه اليه و لا يتحقق الانتساب الا بعد اذنه في النيابة . نعم مقتضي اطلاق الاخبار المشار اليها وقوع الفعل للمنوب عنه حيا كان أو ميتا بصرف قصد النيابة عنه بلا احتياج الي الاذن فراجع . و اما الصحيحة فقد عرفت الاشكال في كونها في مقام البيان من هذه الجهة .
[١] الوسائل ج ٥ الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ١