لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٢٤٤ - آدابي از غسل ميت
أ يكفّن فيه فقال اقطع ازراره قلت و كمّه قال لا انّما ذلك اذا قطع له و هو جديد لم تجعل له اكمام فامّا اذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الّا الازرار)
و در قوى منقولست كه از آن حضرت صلوات اللَّه عليه سؤال كردند از شخصى كه پيراهنى دارد آيا در آن پيراهن او را كفن مىتوان كردن حضرت فرمودند كه بندها و تكمهاى او را قطع كن گفتم كه آستين را نيز قطع كنم حضرت فرمودند كه بىآستين وقتى مىبايد باشد كه پيراهنى تازه از جهت ميت ببرند اما اگر جامه باشد كه پوشيده باشد پس قطع نمىكنند از آن مگر بندها و تكمها را و آستينها را بحال خود مىگذارند. و علما عمل باين كردهاند.
[آدابي از غسل ميت]
(فاذا فرغ غاسل الميّت من امر الكفن وضع الميّت على المغتسل مستقبل القبلة و ينزع القميص من فوق إلى سرّته و يتركه إلى ان يفرغ من غسله ليستر به عورته فان لم يكن عليه قميص القى على عورته ما يسترها به و يلينّ اصابعه برفق فان تعصّبت [تصعّبت خ ل] عليه تركها و يمسح يده على بطنه مسحا رفيقا ثمّ يبدأ بيديه فيغسلهما بثلاث حميديّات بماء السّدر ثمّ يلفّ على يده اليسرى خرقة يجعل عليها شيئا من الحرض و هو الاشنان و يدخل يده تحت الثّوب و يصبّ عليه غيره الماء من فوق إلى سرّته و يغسل قبله و دبره و لا يقطع الماء عنه ثمّ يغسل رأسه و لحيته برغوة السّدر و بعده بثلاث حميديّات و لا يقعده ثمّ يقلّبه إلى جانبه الايسر ليبدو له الايمن و يمدّ يده اليمنى على[١] جنبه الايمن إلى حيث بلغت[٢] ثمّ يغسّله بثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه و لا يقطع الماء عنه ثمّ يقلّبه إلى
[١] إلى. خ.
[٢] و اليسرى على جانبه الايسر إلى حيث بلغت. خ.