الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٨٦ - الفصل الحادي عشر في التروك المستحبة الجنانية، و هي إثنا عشر
سرّا و جهرا إذا ذكرها في الأثناء مع السعة قبل ركوع الزائدة، و أوجبه المرتضى- رضي اللّه عنه- و أكثر القدماء بناءا على تضيّق القضاء فيعدل قبلا و سيتأنف بعدا.
الثامن: ترك الوسواس في النيّة و غيرها من الأفعال كما في صحيحة ابن سنان.
التاسع: ترك إحضار غير المعبود بالبال.
العاشر: ترك حديث النفس كما في صحيحة زرارة[١].
الحادي عشر: ترك قاصد القربة بالفعل ملاحظة ما يلزم من الأمور الخارجة، كالراحة في جلوس التشهّد و التحرّز عن مواجهة الشمس في الركوع و السجود، إن جوّزنا قصد اللازم في ضمن الملزوم، كالتبرّد في الوضوء، أمّا الداخلة في مصلحة الصلاة كتطويل الإمام الركوع ليدركه الداخل فلا[٢].
الثاني عشر: ترك الإستدامة الحكميّة بالرجوع في الأثناء لتدارك الأذان و الإقامة[٣]
[١]- الكافي: ٣/ ٢٩٩ ح ١.
[٢]- بل يستحبّ له تطويله إذا أحسّ بداخل، و قد نقل الشيخ الإجماع عليه ١، و حدّ التطويل مقدار ركوعين كما تضمّنته الرواية ٢، و لو أحسّ بعده بداخل ثان فهل يستحبّ التطويل له أيضا؟ و جهان و قد حكم بعض علمائنا ٣ بعدم الإستحباب هنا معلّلا بإحتمال كراهيّة بعض المأمومين التطويل و أورد عليه جريان هذا الإحتمال في الأوّل، إذ الحق أنّ مطلق إستحباب التطويل مشروط بظنّ عدم كراهتهم،« منه زيد عمره».
[٣]- تخصيص الرجوع لتدارك الأذان و الإقامة بالناسي هو مذهب أكثر علمائنا ١- رحمهم اللّه- و هو الأصحّ، روى الحلبي في الصحيح عن الصادق ٧ انّه« قال: إذا افتتحت الصلاة و نسيت أن تؤذّن و تقيم، و ذكرت قبل أن تركع فانصرف و أذّن و أقم و استفتح الصلاة، و إن كنت قد ركعت فأتم صلاتك» ٢ و ما ذهب إليه الشيخ في النهاية و المبسوط لم نجد به خبرا صريحا،« منه زيد عمره».