الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٤١ - الفصل الثالث في الأفعال الواجبة الأركانية و هي إثنا عشر
العاشر: النهوض بعد ثاني الرفعين، أو التشهّد إلى الأخرى.
الحادي عشر: الجلوس للتشهّد و التسليم مطمئنا بقدرهما.
الثاني عشر: الإستقرار من غير تمايل و لا تعال و لا تسافل، فتبطل في العاصفة المحرّكة، و على ما يربو أو يتلبد لغير ضرورة.
أمّا في السفينة السائرة فصحّحها بعضهم مطلقا[١] لصحاح ابن سنان و ابن عمار و جميل، و حسنة حمّاد[٢]، و قيّد بعضهم بالضرورة[٣] و به أخبار غير نقيّة[٤] لكنّه
[١]- منهم الصدوق في الهداية( الجوامع الفقهيّة): ٥٢، و ابن حمزة في الوسيلة( الجوامع الفقهيّة) ٦٧١، و العلّامة في القواعد: ١/ ٢٥٣، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ٢/ ٦٣.
[٢]-[ صحيحة ابن سنان] و هي ما رواه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن صلاة الفريضة في السفينة و هو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع و اللصوص و يكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج و لا يطيعونه ...»، و في آخر الرواية أنّه ٧ قال:« لا عليه أن لا يخرج فإنّ أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال أترغب عن صلاة نوح» ١.
و أمّا صحيحة ابن عمّار فهي ما رواه عن أبي عبد اللّه ٧« أنّه سأله عن الصلاة في السفينة فقال: تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت، تصلّي قائما فإن لم تستطع فصلّ جالسا ...» ٢
و أمّا صحيحة جميل فهي ما رواه« أنّه قال لأبي عبد اللّه ٧: تكون السفينة قريبة من الجدّ فأخرج و اصلّي؟ قال: صلّ فيها أما ترضى بصلاة نوح ٧» ٣.
و أمّا حسنة حمّاد، فهي ما رواه عن أبي عبد اللّه ٧« أنّه سئل عن الصلاة في السفينة فقال: يستقبل القبلة فإذا دارت و استطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل و إلّا فليصلّ حيث توجّهت به ...» الحديث،« منه زيد عمره» ٤.
[٣]- منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه: ١٤٧، و ابن إدريس في السرائر: ٧٥، و الشهيد الأوّل في الذكرى: ٣/ ١٩١.
[٤]- منها: الكافي: ٣/ ٤٤١ ح ١، و عنه في التهذيب: ٣/ ١٧٠ ح ٣٧٤، و منها التهذيب: ٣/ ١٧٠ ح ٣٧٥.