تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٩٨ - في الأنفال
كتاب الحجّ
(مسألة ١): لا يجب بأصل الشرع في تمام العمر إلّامرّة واحدة، ويجب المبادرة إليه في سنة وجوبه، وإن تركه ففي السنة الثانية وهكذا، ويجب تحصيل مقدّماته على وجه يدركه.
(مسألة ٢): شرائط وجوبه امور:
أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل، فلو حجّ الصبيّ لم يجز عن حجّة الإسلام بعد بلوغه.
الثاني: الاستطاعة من حيث المال والبدن والطريق، فالاستطاعة الماليّة هي مصارف السفر ومخارجه بحسب حاله ذهاباً وإياباً، ولو تكلّف بالحجّ مع عدم ذلك لا يجزي عن حجّة الإسلام، ولو ذهب إلى ما قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة اخرى وكان هناك جامعاً للشرائط وجب عليه حجّة الإسلام.
(مسألة ٣): غلاء الأسعار في سنة الوجوب، وكذا إجارة المراكب، أو توقّف السير على بيع بعض الأملاك لا يمنع عن وجوب الحجّ، إلّاأن يكون حرجيّاً. ويجب عليه الفحص عند الشكّ في الاستطاعة.
(مسألة ٤): يعتبر في نفقة الحجّ كونها زائداً عن معاشه، فلا يباع فيها الدار والفرش وسائر لوازم عيشه ما كان بحسب حاله وزيّه، ولو فرض وجودها بيده من