تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٦٩ - في أحكام الجماعة
في الأخيرتين فهو كالمنفرد. كما أنّه لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة.
ولا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان أحوط.
(مسألة ٢): في الركعة الثالثة والرابعة، إذا دخل المأموم الجماعة بعد ركوع الإمام سقطت عنه القراءة، وإن دخل قبله وجبت عليه، ولو لم يمهله الإمام لإتمامها ترك السورة ولحق به في الركوع، وإن لم يمهله للحمد- أيضاً- جاز إتمام الحمد واللحوق به في السجود وجاز قصد الانفراد.
(مسألة ٣): إذا قرأ المأموم خلف الإمام يجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهريّة، كما إذا ائتمّ في الركعة الثانية أو الثالثة من المغرب.
(مسألة ٤): تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، بمعنى أن لا يتقدّم عليه ولا يتأخّر تأخّراً فاحشاً، وأمّا في الأقوال فالمتابعة غير لازمة، والأحوط في تكبيرة الإحرام عدم الشروع فيها قبل تماميّة تكبير الإمام.
(مسألة ٥): لو ترك المتابعة في الأفعال فتقدّم أو تأخّر قليلًا، أثم وصحّت صلاته وجماعته، ولو كانا بحيث ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته فيما صحّت صلاته.
(مسألة ٦): لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، وجب عليه العود للمتابعة، ولا تضرّ الزيادة هنا، ولو عاد فلم يدرك الإمام فالأحوط بطلان صلاته.
(مسألة ٧): لو كان مشتغلًا بالنافلة، فاقيمت الجماعة وخاف عدم إدراك الجماعة- حتّى القراءة أو تكبيرة الإحرام- جاز قطعها، ولو كان مشتغلًا بالفريضة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين إن بقى محلّ العدول.