تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٦٧ - في صلاة الجماعة
في صلاة الجماعة
وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليوميّة، ولا تشرع في شيء من النوافل- عندنا- عدا العيدين والاستسقاء.
(مسألة ١): يأتمّ مصلّى اليوميّة- أيّ صلاة كانت- بأيّ صلاة يوميّة من الإمام، وإن اختلفتا في القصر والإتمام أو الأداء والقضاء، وأقلّ عدد الجماعة إثنان أحدهما الإمام، سواء أكان المأموم رجلًا أو امرأة، أو صبيّاً مميّزاً.
(مسألة ٢): لا يجب على الإمام نيّة الإمامة، وتجب على المأموم نيّة الجماعة، وتعيين الإمام بالإشارة أو الوصف، ولو تخيّل أنّه زيد فصلّى فبان أنّه عمرو، ففي صورة عدالة كليهما تصحّ الصلاة.
(مسألة ٣): الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة، لكن الأحوط أن لا يعدل إلّالضرورة، كما لا يجوز العدول من الانفراد إلى الائتمام.
(مسألة ٤): لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه صحّت الجماعة، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، وأمّا في الركعات الاخر فلا يضرّ عدم إدراكه، فإذا اشتغل بالقنوت ولم يدرك ركوع الإمام، فأدركه في السجدة صحّ.
(مسألة ٥): لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً فلم يدركه صحّت صلاته فرادى، وفيه تردّد. ولو رفع الإمام رأسه قبل أن يركع، لزمه الانفراد أو انتظار الركعة التالية فيجعلها الاولى له.