تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٥٥ - في الشك في عدد الركعات والظن فيه
في الشكّ في عدد الركعات والظنّ فيه
(مسألة ١): لا حكم للشكّ في الركعات بمجرّد حصوله إن زال بعد التأمّل، وأمّا لو استقرّ فهو مفسد في بعض الصور، وغير مفسد في صور ثمان:
منها: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد السجدتين، فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ومنها: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، وحكمه كسابقه.
ومنها: الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
ومنها: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام ثمّ ركعتين من جلوس.
ومنها: الشكّ بين الأربع والخمس؛ وله صورتان: إحداهما: الشكّ بعد السجدتين فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو، والثانية: الشكّ حال القيام فيجلس ويعمل عمل الصورة الثانية.
(مسألة ٢): لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستينافها، بل يجب العمل على طبق وظيفة الشاكّ. نعم لو أبطلها وأعادها من رأس صحّت وإن أثم بالإبطال.
(مسألة ٣): لابدّ في صلاة الاحتياط من النيّة والتكبير وقراءة الفاتحة سرّاً والركوع والسجود والتشهّد والتسليم، ولا سورة فيها ولا قنوت.
(مسألة ٤): تجب المبادرة إلى صلاة الاحتياط بعد الفراغ من الصلاة قبل إتيان المنافي، فإن فعل فالأحوط إعادة الصلاة.