تحرير تحرير الوسيلة
(١)
فصل في المياه
١٧ ص
(٢)
فصل في أحكام التخلي
١٨ ص
(٣)
فصل في الوضوء
٢٠ ص
(٤)
القول في الواجبات
٢٠ ص
(٥)
في شرائط الوضوء
٢١ ص
(٦)
موجبات الوضوء وغاياته
٢٢ ص
(٧)
في الجبيرة
٢٣ ص
(٨)
فصل في الأغسال
٢٥ ص
(٩)
فصل في غسل الجنابة
٢٥ ص
(١٠)
أحكام الجنب
٢٥ ص
(١١)
واجبات الغسل
٢٦ ص
(١٢)
فصل في غسل مس الميت
٢٩ ص
(١٣)
فصل في أحكام الأموات
٢٩ ص
(١٤)
فصل في التيمم
٣١ ص
(١٥)
فصل في النجاسات
٣٢ ص
(١٦)
في أحكام النجاسات
٣٤ ص
(١٧)
فيما يعفى عنه في الصلاة
٣٥ ص
(١٨)
في المطهرات
٣٦ ص
(١٩)
في الأواني
٣٨ ص
(٢٠)
فصل في مقدماتها
٣٩ ص
(٢١)
المقدمة الاولى في أعداد الفرائض والمواقيت اليومية
٣٩ ص
(٢٢)
المقدمة الثانية في الاستقبال
٤٠ ص
(٢٣)
المقدمة الثالثة في الستر والساتر
٤١ ص
(٢٤)
المقدمة الرابعة في المكان
٤٢ ص
(٢٥)
المقدمة الخامسة في الأذان والإقامة
٤٤ ص
(٢٦)
فصل في أفعال الصلاة
٤٤ ص
(٢٧)
في النية
٤٤ ص
(٢٨)
في تكبيرة الإحرام
٤٥ ص
(٢٩)
في القيام
٤٥ ص
(٣٠)
في القراءة والذكر
٤٦ ص
(٣١)
في الركوع
٤٨ ص
(٣٢)
في السجود
٤٨ ص
(٣٣)
سجدتي الشكر والتلاوة
٤٩ ص
(٣٤)
في التشهد والتسليم
٥٠ ص
(٣٥)
في الترتيب والموالاة
٥٠ ص
(٣٦)
بقي أمران القنوت والتعقيب
٥٠ ص
(٣٧)
في مبطلات الصلاة
٥١ ص
(٣٨)
في صلاة الآيات
٥٢ ص
(٣٩)
في الخلل الواقع في الصلاة
٥٤ ص
(٤٠)
في الشك
٥٤ ص
(٤١)
في الشك في عدد الركعات والظن فيه
٥٥ ص
(٤٢)
في الأجزاء المنسية وسجود السهو
٥٦ ص
(٤٣)
في صلاة القضاء
٥٧ ص
(٤٤)
في صلاة النيابة
٥٨ ص
(٤٥)
في صلاة الجمعة
٥٩ ص
(٤٦)
فيمن تجب عليه ووقتها
٦٠ ص
(٤٧)
فرعان
٦٠ ص
(٤٨)
في صلاة العيدين
٦١ ص
(٤٩)
في صلاة المسافر
٦٢ ص
(٥٠)
في قواطع السفر
٦٤ ص
(٥١)
في أحكام المسافر
٦٥ ص
(٥٢)
في صلاة الجماعة
٦٧ ص
(٥٣)
في شرائط الجماعة
٦٨ ص
(٥٤)
في أحكام الجماعة
٦٨ ص
(٥٥)
في شرائط إمام الجماعة
٧٠ ص
(٥٦)
كتاب الصوم
٧١ ص
(٥٧)
في النية
٧١ ص
(٥٨)
فيما يجب الإمساك عنه
٧٢ ص
(٥٩)
فيما يترتب على الإفطار
٧٤ ص
(٦٠)
في شرائط صحة الصوم ووجوبه
٧٥ ص
(٦١)
في ثبوت هلال شهر رمضان
٧٧ ص
(٦٢)
في قضاء شهر رمضان
٧٧ ص
(٦٣)
في أقسام الصوم
٧٨ ص
(٦٤)
في الاعتكاف
٧٨ ص
(٦٥)
كتاب الزكاة
٨٠ ص
(٦٦)
القول في زكاة المال
٨٠ ص
(٦٧)
القول فيمن تجب عليه
٨٠ ص
(٦٨)
فيما تجب فيه الزكاة
٨١ ص
(٦٩)
في النصاب
٨١ ص
(٧٠)
في السوم والشرطين الأخيرين
٨٢ ص
(٧١)
في زكاة النقدين
٨٣ ص
(٧٢)
في زكاة الغلات
٨٤ ص
(٧٣)
في أصناف المستحقين
٨٦ ص
(٧٤)
في أوصاف المستحقين للزكاة
٨٨ ص
(٧٥)
في بقية أحكام الزكاة
٨٨ ص
(٧٦)
في زكاة الفطرة
٩٠ ص
(٧٧)
كتاب الخمس
٩٢ ص
(٧٨)
في ما يجب فيه
٩٢ ص
(٧٩)
في قسمته ومستحقيه
٩٥ ص
(٨٠)
في الأنفال
٩٧ ص
(٨١)
في النيابة
١٠١ ص
(٨٢)
في الوصية بالحج
١٠١ ص
(٨٣)
في أقسام الحج وأفعالها
١٠٢ ص
(٨٤)
في المواقيت
١٠٤ ص
(٨٥)
أحكام المواقيت
١٠٥ ص
(٨٦)
كيفية الإحرام
١٠٦ ص
(٨٧)
تروك الإحرام
١٠٧ ص
(٨٨)
في الطواف
١٠٩ ص
(٨٩)
في واجباته
١٠٩ ص
(٩٠)
في صلاة الطواف
١١١ ص
(٩١)
في السعي
١١١ ص
(٩٢)
في التقصير
١١١ ص
(٩٣)
في الوقوف بعرفات
١١٢ ص
(٩٤)
في الوقوف بالمشعر
١١٢ ص
(٩٥)
في واجبات منى
١١٣ ص
(٩٦)
فيما يجب بعد أعمال منى
١١٤ ص
(٩٧)
في المبيت بمنى
١١٥ ص
(٩٨)
في رمي الجمار الثلاث
١١٦ ص
(٩٩)
في الصد والإحصار
١١٦ ص
(١٠٠)
في أقسامهما وأحكامهما
١١٧ ص
(١٠١)
في شرائط وجوبهما
١١٨ ص
(١٠٢)
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٢١ ص
(١٠٣)
ختام فيه مسائل
١٢٣ ص
(١٠٤)
شروط البيع
١٢٩ ص
(١٠٥)
شرائط العوضين
١٣٠ ص
(١٠٦)
في الخيارات
١٣٢ ص
(١٠٧)
الأول خيار المجلس
١٣٢ ص
(١٠٨)
الثاني خيار الحيوان
١٣٢ ص
(١٠٩)
الثالث خيار الشرط
١٣٢ ص
(١١٠)
الرابع خيار الغبن
١٣٣ ص
(١١١)
الخامس خيار التأخير
١٣٣ ص
(١١٢)
السادس خيار الرؤية
١٣٤ ص
(١١٣)
السابع خيار العيب
١٣٤ ص
(١١٤)
تتميم
١٣٤ ص
(١١٥)
في القبض والتسليم
١٣٥ ص
(١١٦)
في النقد والنسيئة
١٣٥ ص
(١١٧)
في الربا
١٣٦ ص
(١١٨)
الذي هو في الشرع حرام، بل هو من الكبائر العظام
١٣٦ ص
(١١٩)
في بيع الصرف
١٣٧ ص
(١٢٠)
في السلف والسلم
١٣٧ ص
(١٢١)
في المرابحة والمواضعة والتولية
١٣٨ ص
(١٢٢)
في بيع الثمار
١٣٩ ص
(١٢٣)
مسألتان
١٤٠ ص
(١٢٤)
القول في القسمة
١٦٣ ص
(١٢٥)
في أحكام الدين
١٧٢ ص
(١٢٦)
في القرض
١٧٤ ص
(١٢٧)
في الصغر
١٨٠ ص
(١٢٨)
في السفيه
١٨١ ص
(١٢٩)
في المفلس
١٨٢ ص
(١٣٠)
في المرض
١٨٣ ص
(١٣١)
خاتمة في الصدقة
٢٠٥ ص
(١٣٢)
في اليمين
٢١١ ص
(١٣٣)
في النذر
٢١٣ ص
(١٣٤)
في العهد
٢١٥ ص
(١٣٥)
في أقسامها
٢١٦ ص
(١٣٦)
في أحكام الكفارات
٢١٧ ص
(١٣٧)
في الصيد
٢١٩ ص
(١٣٨)
في الذباحة
٢٢٢ ص
(١٣٩)
في الحيوان
٢٢٦ ص
(١٤٠)
في غير الحيوان
٢٢٨ ص
(١٤١)
في إحياء الموات
٢٣٩ ص
(١٤٢)
في المشتركات
٢٤٢ ص
(١٤٣)
في لقطة الحيوان
٢٤٥ ص
(١٤٤)
في لقطة غير الحيوان
٢٤٦ ص
(١٤٥)
كتاب النكاح
٢٥١ ص
(١٤٦)
مقدمة فيها مسائل
٢٥١ ص
(١٤٧)
في عقد النكاح
٢٥٣ ص
(١٤٨)
في أولياء العقد
٢٥٥ ص
(١٤٩)
في أسباب التحريم
٢٥٦ ص
(١٥٠)
في النسب
٢٥٦ ص
(١٥١)
في الرضاع
٢٥٧ ص
(١٥٢)
في المصاهرة
٢٥٩ ص
(١٥٣)
في النكاح في العدة
٢٦١ ص
(١٥٤)
في الكفر
٢٦٢ ص
(١٥٥)
في النكاح المنقطع
٢٦٣ ص
(١٥٦)
في العيوب
٢٦٤ ص
(١٥٧)
في المهر
٢٦٥ ص
(١٥٨)
في القسم والنشوز والشقاق
٢٦٧ ص
(١٥٩)
في أحكام الولادة
٢٦٨ ص
(١٦٠)
في النفقات
٢٧٠ ص
(١٦١)
في نفقة الأقارب
٢٧١ ص
(١٦٢)
كتاب الطلاق
٢٧٣ ص
(١٦٣)
في شروطه
٢٧٣ ص
(١٦٤)
في أقسام الطلاق
٢٧٤ ص
(١٦٥)
في العدة
٢٧٥ ص
(١٦٦)
في عدة الفراق
٢٧٥ ص
(١٦٧)
في عدة الوفاة والشبهة
٢٧٦ ص
(١٦٨)
تنبيه
٢٧٧ ص
(١٦٩)
في الرجعة
٢٧٨ ص
(١٧٠)
في الخلع والمبارات
٢٧٨ ص
(١٧١)
الأول في موجبات الإرث
٢٨١ ص
(١٧٢)
الأمر الثاني في موانع الإرث
٢٨١ ص
(١٧٣)
الأول الكفر
٢٨١ ص
(١٧٤)
الثاني القتل
٢٨٣ ص
(١٧٥)
الثالث التولد من الزنا
٢٨٤ ص
(١٧٦)
تنبيه
٢٨٤ ص
(١٧٧)
الأمر الثالث في السهام
٢٨٥ ص
(١٧٨)
التعصيب والعول باطلان
٢٨٦ ص
(١٧٩)
المقصد الأول في ميراث الأنساب
٢٨٧ ص
(١٨٠)
وهنا امور
٢٨٩ ص
(١٨١)
المرتبة الثانية
٢٩٠ ص
(١٨٢)
وهنا امور
٢٩١ ص
(١٨٣)
المرتبة الثالثة
٢٩٢ ص
(١٨٤)
وهنا امور
٢٩٤ ص
(١٨٥)
المقصد الثاني في الميراث بالزوجية
٢٩٥ ص
(١٨٦)
خاتمة في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٢٩٦ ص
(١٨٧)
في صفات القاضي
٢٩٧ ص
(١٨٨)
في وظائف القاضي
٢٩٨ ص
(١٨٩)
في شروط سماع الدعوى
٢٩٨ ص
(١٩٠)
في جواب المدعى عليه
٢٩٩ ص
(١٩١)
في الشاهد واليمين
٣٠٠ ص
(١٩٢)
في السكوت
٣٠١ ص
(١٩٣)
في الحلف
٣٠١ ص
(١٩٤)
في أحكام اليد
٣٠٢ ص
(١٩٥)
في المقاصة
٣٠٢ ص
(١٩٦)
في صفات الشهود
٣٠٤ ص
(١٩٧)
في ضابط الشهادة ولواحقها
٣٠٤ ص
(١٩٨)
الفصل الأول في حد الزنا
٣٠٦ ص
(١٩٩)
في حد الزنا
٣٠٦ ص
(٢٠٠)
في الموجب
٣٠٦ ص
(٢٠١)
فيما يثبت به
٣٠٧ ص
(٢٠٢)
في الحد
٣٠٧ ص
(٢٠٣)
في أقسامه وكيفية إقامته
٣٠٧ ص
(٢٠٤)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
٣٠٩ ص
(٢٠٥)
الفصل الثالث في حد القذف
٣١٠ ص
(٢٠٦)
فروع
٣١١ ص
(٢٠٧)
الفصل الرابع في حد المسكر
٣١٢ ص
(٢٠٨)
الفصل الخامس في حد السرقة
٣١٣ ص
(٢٠٩)
الفصل السادس في حد المحارب
٣١٤ ص
(٢١٠)
خاتمة في عقوبات متفرقه
٣١٥ ص
(٢١١)
في الارتداد
٣١٥ ص
(٢١٢)
في وطء البهيمة
٣١٥ ص
(٢١٣)
القصاص
٣١٦ ص
(٢١٤)
في قصاص النفس
٣١٦ ص
(٢١٥)
في الموجب
٣١٦ ص
(٢١٦)
في شرائط القصاص
٣١٧ ص
(٢١٧)
فيما يثبت به القود
٣١٨ ص
(٢١٨)
في كيفية الاستيفاء
٣١٩ ص
(٢١٩)
القسم الثاني في قصاص الطرف
٣٢٠ ص
(٢٢٠)
في أقسام القتل
٣٢١ ص
(٢٢١)
في موجبات الضمان
٣٢٣ ص
(٢٢٢)
الأول في المباشر
٣٢٣ ص
(٢٢٣)
البحث الثاني في السبب
٣٢٤ ص
(٢٢٤)
البحث الثالث في تزاحم الموجبات
٣٢٥ ص
(٢٢٥)
في الجناية على الأطراف
٣٢٥ ص
(٢٢٦)
المقصد الأول في ديات الأعضاء
٣٢٥ ص
(٢٢٧)
الأول الشعر
٣٢٦ ص
(٢٢٨)
الثاني العينان
٣٢٦ ص
(٢٢٩)
الثالث الأنف
٣٢٦ ص
(٢٣٠)
الرابع الاذن
٣٢٦ ص
(٢٣١)
الخامس الشفتان
٣٢٧ ص
(٢٣٢)
السادس اللسان
٣٢٧ ص
(٢٣٣)
السابع الأسنان
٣٢٧ ص
(٢٣٤)
الثامن العنق
٣٢٨ ص
(٢٣٥)
التاسع اليدان
٣٢٨ ص
(٢٣٦)
العاشر الأصابع
٣٢٨ ص
(٢٣٧)
الحادي عشر الظهر
٣٢٨ ص
(٢٣٨)
الثاني عشر الثديان
٣٢٩ ص
(٢٣٩)
الثالث عشر الذكر والخصيتان
٣٢٩ ص
(٢٤٠)
الرابع عشر الفرج
٣٢٩ ص
(٢٤١)
الخامس عشر الرجلان
٣٢٩ ص
(٢٤٢)
السادس عشر الأضلاع
٣٣٠ ص
(٢٤٣)
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
٣٣٠ ص
(٢٤٤)
المقصد الثالث في الشجاج والجراح
٣٣١ ص
(٢٤٥)
في اللواحق
٣٣٣ ص
(٢٤٦)
وهي امور
٣٣٣ ص
(٢٤٧)
الأول في الجنين
٣٣٣ ص
(٢٤٨)
الثاني في العاقلة
٣٣٤ ص
(٢٤٩)
الثالث في الجناية على الحيوان ونحو ذلك
٣٣٤ ص
(٢٥٠)
فرع
٣٣٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص

تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٥٥ - في الشك في عدد الركعات والظن فيه

في الشكّ في عدد الركعات والظنّ فيه‌

(مسألة ١): لا حكم للشكّ في الركعات بمجرّد حصوله إن زال بعد التأمّل، وأمّا لو استقرّ فهو مفسد في بعض الصور، وغير مفسد في صور ثمان:

منها: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد السجدتين، فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

ومنها: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، وحكمه كسابقه.

ومنها: الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.

ومنها: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام ثمّ ركعتين من جلوس.

ومنها: الشكّ بين الأربع والخمس؛ وله صورتان: إحداهما: الشكّ بعد السجدتين فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتي السهو، والثانية: الشكّ حال القيام فيجلس ويعمل عمل الصورة الثانية.

(مسألة ٢): لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستينافها، بل يجب العمل على طبق وظيفة الشاكّ. نعم لو أبطلها وأعادها من رأس صحّت وإن أثم بالإبطال.

(مسألة ٣): لابدّ في صلاة الاحتياط من النيّة والتكبير وقراءة الفاتحة سرّاً والركوع والسجود والتشهّد والتسليم، ولا سورة فيها ولا قنوت.

(مسألة ٤): تجب المبادرة إلى صلاة الاحتياط بعد الفراغ من الصلاة قبل إتيان المنافي، فإن فعل فالأحوط إعادة الصلاة.