تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤١ - المقدمة الثالثة في الستر والساتر
(مسألة ٢): من صلّى إلى جهة بطريق معتبر، ثمّ تبيّن خطؤه، ففي الانحراف إلى اليمين واليسار فما دون تصحّ الصلاة، وفيما تجاوز عنه تبطل.
المقدّمة الثالثة: في الستر والساتر
(مسألة ١): يجب ستر العورة في الصلاة مطلقاً، إلّاصلاة الجنائز، ولو بدت- لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أوّل الصلاة وهو لا يعلم- فالصلاة صحيحة، فيبادر إلى الستر، وكذلك حكم النسيان.
(مسألة ٢): عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر، وهي: الدُّبُر والقضيب والانثيان، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الشعر، ما عدا الوجه واليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين.
(مسألة ٣): لا يكفي الستر باليد في الصلاة، فلابدّ من ثوب ونحوه، ويكفي في الستر عن الناظر.
(مسألة ٤): يعتبر في لباس المصلّي امور:
الأوّل: الطهارة.
الثاني: الإباحة، فلا صلاة فيما غصب عينه أو منفعته، أو كان متعلّقاً لحقّ الغير، أو كان غير مزكّىً أو غير مخمّس، أو كان خيوطه للغير.
الثالث: أن يكون مذكّىً من مأكول اللحم، فلا تجوز الصلاة في جلد الميتة، ولا في جميع أجزاء غير المأكول حتّى الشعرة الواحدة وإن كان مذكّىً. ولو شكّ في اللباس أنّه من الحيوان أو غيره، أو من مأكول اللحم أو غيره، جاز الصلاة فيه، ولو شكّ في جلد أنّه من مذكّى أو ميتة لم تجز. نعم، ما يؤخذ من يد المسلمين أو سوقهم، مع عدم العلم بسبق يد الكافر، محكوم بالتذكية.