تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣ - فصل في النجاسات
الثالث: المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم.
الرابع: ميتة كلّ حيوان له دمٌ سائل ممّا تحلّه الحياة من أجزائه، وأمّا ما لا تحلّه كالعظم والشعر وكذا الإنفحّة فهو طاهر، ومن الميتة ما يقطع من جسد الحيوان حيّاً، عدا ما ينفصل من بدنه من الأجزاء الصغار، كالبثور والثؤلول وجلد الشفة والقروح.
(مسألة ٣): ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين- من اللحم والشحم والجلد- إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر، محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته، فإن علم أنّ المسلم أخذه من الكافر فالأقوى وجوب الاجتناب عنه.
(مسألة ٤): لو اخذ شيء من الكفّار، ولم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره يحكم بطهارته.
الخامس: دم ذي النفس السائلة، بخلاف دم غيره كالسمك والقمّل، فإنّه طاهر، والمشكوك في أنّه من أيّهما محكومٌ بالطهارة، والأحوط الاجتناب عن دم البيضة.
(مسألة ٥): الدم الموجود في جوف الذبيحة، طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم عند الذبح، ولكنّه حرام أكله، إلّاالمستهلك في الأمراق.
(مسألة ٦): ما شكّ في أنّه دم أو غيره- كما إذا خرج من الجُرح شيء أصفر، أو شكّ من جهة الظلمة- طاهر ولا يجب الاستعلام، وكذا ما شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو من غيره؛ كما لو رأى في ثوبه دماً ولا يدري أنّه منه أو من البقّ.
(مسألة ٧): الدم الخارج من بين الأسنان نجس وبلعه حرام، ولو استهلك في الريق طهر وجاز البلع، ولا يجب تطهير الفم.
(مسألة ٨): الدم المنجمد تحت الظفر أو الجلد، إن احتمل أنّه لحم صار كالدم بسبب الرضّ، فهو طاهر، وإلّا فهو نجس يجب غسله إذا انخرق الجلد.