تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٨ - الحادي عشر الظهر
الفم في كلّ جانب من الجوانب الأربعة؛ أربعة ضواحك وأضراس ثلاثة؛ في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون ديناراً، فالجميع اربعمائة دينار، ولا يلاحظ النواجذ في الحساب، ولو نقصت الأسنان عن ذلك المقدار نقص من الدية بحسابه، ولو زاد فالحكومة.
(مسألة ٢): لو قلع سنّ الصغير غير المثّغر انتظر، فإن نبت فلا يبعد أن تكون دية كلّ سنّ بعيراً، وإن لم ينبت فديتها كسنّ البالغ.
الثامن: العنق
في العنق- إذا كسر فصار مائلًا إلى ناحية- الدية كاملة على الأحوط.
التاسع: اليدان
(مسألة ١): في قطع اليدين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة نصفها، وحدّها المفصل بين الكتف والذراع، ولا دية للأصابع في الفرض، ومثله القطع من المرفق أو المنكب.
العاشر: الأصابع
(مسألة ١): في أصابع اليدين الدية كاملة، وكذا أصابع الرجلين، وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية؛ من غير فرق بينها. ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد؛ في كلّ عقدة ثلثها، وفي الإبهام مقسومة على عقدتين؛ في كلّ نصفها، وفي شلل الإصبع أو قطع مشلولها ثلث ديتها، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت فاسداً عشرة دنانير على الأحوط، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير.
الحادي عشر: الظهر
(مسألة ١): في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج، وكذا لو