تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢ - فصل في النجاسات
(مسألة ٤): يعتبر في التيمّم قصد البدليّة عن الوضوء أو الغسل، والمباشرة، والموالاة، والمسح من الأعلى إلى الأسفل، وإمرار الماسح على الممسوح، ورفع الحاجب كالخاتم ونحوه، والطهارة في أعضاء التيمّم.
(مسألة ٥): يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل.
(مسألة ٦): يجوز التيمّم في أوّل الوقت مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار.
(مسألة ٧): يستبيح بالتيمّم لغاية- كالصلاة- غيرها من الغايات، ما دام العذر باقياً، فله مسّ المصحف ودخول المساجد.
(مسألة ٨): المجنب المتيمّم يقوم تيمّمه الأوّل مقام الغسل ما دام العذر باقياً، فلو أحدث بعد ذلك بالأصغر لا يحتاج إلّاإلى الوضوء، والأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم بدلًا عن الغسل.
فصل في النجاسات
والكلام فيها، وفي أحكامها، وكيفيّة التنجّس بها، وما يعفى عنها:
(مسألة ١): النجاسات إحدى عشر:
الأوّل والثاني: البول والغائط من الحيوان ذي الدم السائل غير مأكول اللحم، فهما طاهران من غير ذي الدم كالذباب والبقّ، ومن مأكول اللحم كالغنم، ومطلق الطيور على المشهور.
(مسألة ٢): لو شكّ في خرء حيوان أنّه طاهر أو نجس، إمّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان شرعاً كالأرنب، أو من جهة الشكّ في أنّه- مثلًا- خُرء الفأرة أو الخنفساء، يحكم بالطهارة.