تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣١ - فصل في التيمم
فصلٌ في التيمُّم
والكلام في مسوّغاته، وفيما يصحّ التيمّم به، وفي كيفيّته وشرائطه:
(مسألة ١): يجوز التيمّم لُامور؛
منها: فقد الماء،
ومنها: خوف الضرر من استعماله، لمرض أو جُرح أو قَرح أو نحوها، سواء خاف من حصوله أو زيادته أو طول بُرئه.
ومنها: الحرج والمشقّة الشديدة في استعماله.
ومنها: ضيق الوقت عن التطهّر به بحيث لو توضّأ أو اغتسل وقع الصلاة كلّاً أو بعضاً في خارج الوقت، ولو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل، بطل طهارته في الجملة.
(مسألة ٢): يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً طيّباً؛ وهو مطلق وجه الأرض، من غير فرق بين التراب، والرمل، والحجر، والمدر، وغيرها ممّا يندرج تحت اسم الأرض، بخلاف ما لا يندرج كالنبات والرماد وكذا الجصّ والنورة والإسمنت على الأحوط.
(مسألة ٣): كيفيّة التيمّم: ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعة واحدة، ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى أعلى الأنف والحاجبين، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع- بباطن اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن اليمنى.