تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٩ - وهنا امور
الزوجة، فلها نصيبها الأدنى، والباقي يقسّم بين الباقين أخماساً، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى، ولأحد الأبوين السدس، والبقيّة للبنتين فصاعداً. وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى، والسدس لأحد الأبوين، والباقي يقسّم بينهم للذّكر ضعف الانثى.
(مسألة ٩): لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين: فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى وللأبوين السدسان، والباقي للبنت، فيرد النقص عليها، وللزوجة نصيبها الأدنى وتقسّم البقيّة بين الباقين أخماساً إن لم يكن للُامّ حاجب، وإلّا فلها السدس، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً. ولو كان الولد بنتين فصاعداً أو ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والسدسان للأبوين، والباقي للأولاد.
وهنا امور:
الأوّل: أولاد الأولاد وإن نزلوا، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم من أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر.
الثاني: يرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به، فيرث ولد البنت نصيب امّه- ذكراً كان أم انثى- فيرث النصف لو كان واحداً ويردّ عليه الباقي. ويرث ولد الابن نصيب أبيه، فإن انفرد فله المال، وإن كان معه ذو فريضة فله ما فضل من حصص الفريضة.
الثالث: لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت، فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم، ولأولاد البنت الثلث نصيب امّهم، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى والباقي لهم كما ذكر.
الرابع: أولاد البنت كأولاد الابن مع الاختلاف يكون للذكر ضعف الانثى.