تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٤ - في العيوب
(مسألة ٥): يجوز أن يشترط الإتيان ليلًا أو نهاراً أو نحو ذلك. ولا يقع عليها طلاق، وإنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها، ولا رجوع له بعد ذلك. ولا توارث في هذا العقد. ولو انقضت المدّة أو وهبها قبل الدخول فلا عدّة عليها، وبعد الدخول إن لم تكن يائسة فعليها العدّة؛ حيضتان، وإن لم تحض لعارض فخمسة وأربعون يوماً، ويأتي[١] في باب العدّة إن شاء اللَّه.
(مسألة ٦): يستحبّ أن تكون المتمتَّع بها مؤمنة عفيفة، والسؤال عن حالها؛ وأنّها ذات بعل أو ذات عدّة، وليس شرطاً في صحّة العقد. ويجوز التمتّع بالزانية على كراهيّة.
في العيوب
وهي قسمان: مشترك ومختصّ.
أمّا المشترك: فهو الجنون، فلكلّ منهما الفسخ بجنون صاحبه، فالمرأة تفسخ بجنون الرجل؛ سواء كان قبل العقد من دون علمها أو عرض بعده. والرجل يفسخ إذا كان جنونها قبل العقد دون الطارئ بعده، ولا فرق بين العقد الدائم والمنقطع.
وأمّا المختصّ بالرجل فثلاثة:
الخَصاء، وهو سلّ الخصيتين أو رضّهما.
والجَبّ، وهو قطع الذكر، فتفسخ المرأة بهما إذا كانا قبل العقد.
والعَنَن، وهو عجز الآلة عن الانتشار؛ وعجزه عن الوطء، فتفسخ المرأة به مطلقاً.
والمختصّ بالمرأة ستّة: البرص والجذام والإفضاء والقَرَن- وهو ما ينبت في
[١]. يأتي في الصفحة ٢٦٦، مسألة ٤.