تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٢ - في الذباحة
وكان بقصد الاصطياد، تملّكه وليس لغيره أخذه.
(مسألة ١٥): لا يعتبر في حلّية السمك- بعد أخذه من الماء- أن يموت بنفسه، فلو قطعه ومات به حلّ، بل يجوز بلعه قبل أن يموت، بل لو قطعه وأخرج نصفه من الماء حيّاً، حلّ وإن بقي الباقي فيه.
(مسألة ١٦): ذكاة الجراد أخذه حيّاً باليد أو بالآلة، فلو مات بنفسه حرم، ولا يعتبر فيه التسمية ولا الإسلام كالسمك.
في الذباحة
والكلام في الذابح وآلة الذبح وكيفيّته وبعض أحكامه.
(مسألة ١): يشترط في تذكية الذبيحة امور:
الأوّل: أن يكون الذابح مسلماً غير ناصب، فلا تحلّ ذبيحة الكافر حتّى الكتابي على الأظهر، ولا يشترط فيها الذكورة والبلوغ.
الثاني: أن تكون الآلة حديداً مع الاختيار، فلو خيف موت الذبيحة جاز بكلّ ما يفري الأوداج من قصب أو زجاجة أو حجارة حادّة.
الثالث: قطع تمام الأوداج الأربعة: الحلقوم والمريء والودجان. ومحلّه تحت اللحيين ما تحت العقدة المسمّاة بالجوزة، فتجعل في طرف الرأس، ويلزم أن يكون شيء من كلّ من الأوداج الأربعة على الرأس؛ حتّى يعلم أنّها انقطعت جميعاً.
(مسألة ٢): لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة، فإن لم تبق لها الحياة حرمت، وإن بقيت يمكن أن يتدارك؛ بأن يتسارع إلى إيقاع الذبح من تحت ويقطع الأعضاء، فتحلّ.
(مسألة ٣): لو أكل الذئب- مثلًا- مذبح الحيوان وأدركه حيّاً، فإن أكل تمام