تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٥ - في العهد
(مسألة ٧): لو عيّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة عليهم السلام يتبعها نمائها المتّصل كالسّمن، وأمّا النماء المنفصل كالحمل واللبن ففيه إشكال.
(مسألة ٨): لو عجز الناذر عن الوفاء في وقته انحلّ نذره ولا شيء، نعم في نذر الصوم لو عجز كفّر عن كلّ يوم بمدّ.
(مسألة ٩): النذر كاليمين في أنّه إذا كان موقّتاً، حصل الحنث بتركه في ذلك الوقت، ووجبت الكفّارة، ولا قضاء في غير الصلاة والصوم، والأظهر فيهما القضاء أيضاً، وإن كان مطلقاً فالحنث بتركه في العمر.
(مسألة ١٠): الحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عن عمد، فلو خالف نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً أو إكراهاً، لم يترتّب عليه شيء ولا ينحلّ نذره، فيجب الوفاء بعده.
(مسألة ١١): في كفّارة حنث النذر خلاف، فقيل ككفّارة اليمين، وقيل كشهر رمضان.
في العهد
العهد يحتاج إلى الصيغة، كقوله: «عاهدت اللَّه على أن أفعل كذا أو أترك كذا»، ويعتبر في المعلّق عليه فيه ما اعتبر في النذر المعلّق، وفي المعاهد عليه: أن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دنياً، ولا يشترط فيه الرجحان، فلو عاهد على مباح لزم، ولو طرأ على المعاهد عليه المرجوحيّة انحلّ، ولو خالف العهد عمداً، وجبت عليه كفّارة من أفطر في شهر رمضان.