تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٦ - في المرض
(مسألة ٤): لا يقبل إقرار السفيه بالمال ويقبل بغيره، فلو أقرّ بالسرقة يحدّ ولا يؤخذ منه المال.
(مسألة ٥): لو ادّعى الصبيّ البلوغ بالإنبات أو السنّ يلزم الاختبار، وإن ادّعاه بالاحتلام ففي الثبوت إشكال.
(مسألة ٦): يعتبر في المقرّ له أهليّة الاستحقاق عرفاً كالإنسان، بل والمسجد والمدرسة ونحوهما، فلو قال: «عليَّ ألف للمسجد»، كان المقصود عرفاً اشتغال ذمّته بغلّاته- مثلًا- أو المنذور له.
(مسألة ٧): لو كذّبه المقرّ له في إقراره، فإن كان المقرّ به عيناً تصير مجهول المالك بحسب الظاهر، وإن كان دَيناً لم يطالب به، ثمّ على المقرّ- فيما بينه وبين اللَّه- إيصاله إلى المقرّ له ولو بدسّه في ماله.
(مسألة ٨): لو أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بإنكار كلّه أو بعضه، يؤخذ بالإقرار ويُلغى الإنكار، وليس من الإنكار استثناء شيء منه. فلو قال: «هذه الدار التي بيدي لزيد إلّاثلثها»، كان إقراراً بالثُلْثَين، ولو أقرّ- أوّلًا- بأنّ الدار لزيد، ثمّ قال: «إنّها لعمرو»، حكم بكونها لزيد، واغرم قيمتها لعمرو.
(مسألة ٩): ينفذ الإقرار بالنسب مطلقاً بالنسبة إلى ما عليه من الحقوق؛ كوجوب الإنفاق وحرمة التزويج وإرثهم من المقرّ ونحوها.
(مسألة ١٠): لو أقرّ بعض الورثة بدين على الميّت وأنكره الآخرون، نفذ إقراره في حقّ نفسه خاصّة، ويؤخذ منه من الدين بنسبة نصيبه، فلو مات الميّت عن ولدين وتركته مائة، فأقرّ أحدهما لزيد بخمسين، اخذ منه لزيد خمسة وعشرين.