تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٠ - في الصغر
كتاب الحَجر
هو لغةً: بمعنى المنع، وشرعاً: كون الشخص ممنوعاً عن التصرّف في ماله بسبب من الأسباب، وهي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة، وهي: الصغر، والسفه، والفلس، ومرض الموت.
في الصغر
(مسألة ١): الصغير- وهو غير البالغ- محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في أمواله إلّافي موارد نادرة، وإن كان رشيداً، وتصرّفه صلاحاً، وكان بإذن الوليّ عند المشهور، ولا تنفذ بالنسبة إلى ذمّته كاقتراضه وبيعه بالسلم، ولا بالنسبة إلى نفسه كتزويجه وطلاقه وكونه عاملًا في المضاربة، نعم لو حاز المباحات أو أخذ أجراً لحمل متاع أو عمل جعالة، ملكها.
(مسألة ٢): يعرف البلوغ في الذكر والانثى بأحد امور ثلاثة:
الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة.
الثاني: خروج المنيّ، بجماع أو احتلام.
الثالث: السنّ، وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة، وفي الانثى إكمال تسع سنين، ولا يكفي مجرّد البلوغ، بل لابدّ معه من الرشد.