تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٨ - فصل في أحكام التخلي
شبراً وأحوط منه بلوغه ٧٨- ٤٢ شبراً.
(مسألة ٧): ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري لا ينجس ما لم يتغيّر، ويطهّر كلّ شيء قابل للطهارة كالأرض والفرش والظرف، إذا وصل إلى جميعه، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه طهر ظاهره فقط.
(مسألة ٨): المراد بماء المطر، القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره، والجاري منه إلى تحت السقف ونحوه مع اتّصاله بالخارج.
(مسألة ٩): الماء الراكد النجس، يطهر بنزول المطر عليه وبالاتّصال بالكر والجاري بثُقب أو انبوبة.
(مسألة ١٠): الماء المستعمل في الوضوء والغسل، طاهرٌ مطهّر للخبث والحدث، والمستعمل في رفع الخبث نجس إلّاماء الاستنجاء، إذا لم يكن فيه عين النجاسة.
(مسألة ١١): إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة- كإناء في ثلاثة أو عشرة- يجب الاجتناب عن الجميع، نعم لو لاقى بعض الأطراف شيءٌ، لم ينجس.
فصل في أحكام التخلّي
(مسألة ١): يجب في حال التخلّي- كسائر الأحوال- ستر العورة عن الإنسان المميّز، ويحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلًا مميّزاً. والعورة هنا القُبل والدُّبر في الرجل والمرأة، والأحوط ستر الشعر النابت أطرافها، ويستحبّ ستر ما بين السُرّة والرّكبة.
(مسألة ٢): يحرم حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها، والأحوط اجتنابهما في حال الاستبراء والاستنجاء، ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر، ولو دار