تحرير تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٧ - فصل في المياه
كتاب الطهارة
فصل في المياه
(مسألة ١): الماء قسمان؛ مطلقٌ، كالجاري والنابع والبئر والمطر والواقف.
ومضافٌ، كالمعتصر من الأجسام كماء الرِقّي والرمّان، والمخلوط بها كالشاي وماء السُكّر.
(مسألة ٢): الماء المضاف طاهرٌ وغير مُطهِّرٍ، لا من الحدث ولا من الخبث، ولو لاقى نجساً ينجس ولو كان كرّاً، نعم لو جرى من العالي كالإبريق لا ينجس العالي.
(مسألة ٣): الواقف من أقسام المطلق، إذا كان قليلًا ينجس بملاقاة النجس، وإذا كان كُرّاً لا ينجس، وكذا لا ينجس سائر أقسام المطلق.
(مسألة ٤): جميع أقسام المياه ينجس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسةأحدُ أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والرائحة، فلو احمرّ الحوض أو اصفرّ بوقوع الدم تنجّس.
(مسألة ٥): يطهر الجاري وما في حكمه لو تنجّس بالتغيّر، إذا زال تغيّره وامتزج بالمعتصم.
(مسألة ٦): للكرّ تقديران، أحدهما: بحسب الوزن وهو ٤١٩/ ٣٧٧- كيلو، والثاني: بحسب المساحة وهو ما بلغ مكسّره ٢٧ شبراً، والأحوط بلوغه ٣٦